الشهادة:شروط وضوابط


الطعن رقم 0050 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1495

بتاريخ 28-06-1983

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 3

الراجح فى فقه الحنفية أن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه تقبل و ذلك ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم .

( الطعن رقم 50 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/28 )