نصوص قانون مجلس الدولة-مصر


مصر > القانون العام >مجلس الدولة
Eg flag.png

نصوص قانون مجلس الدولة

الإدارية العليا في:معادلة إخصائي علاج طبيعي


باسم الله الرحمن الرحيم

بسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********************

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 6/12/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى. نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة               مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 4753  لسنة 47 القضائية عليا

المقام من :

حشمت عبد المجيد شلبى عاشور

ضــــــــــد

1- وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات

2- وزير الصحة                                        ” بصفته “

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

بجلسة 9/1/2001 في الدعوى رقم 1014 لسنة 54 ق

——————————————–

الإجـــراءات  :

————–

فى يوم الخميس الموافق 15/2/2001 أودع الأستاذ / عبد القادر السيد المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4753 لسنة 47ق. عليا وذلك فى الحكـم الصادر مـن محكمة القـضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 9/ 1 / 2001 فى الدعوى رقم 1014 لسنة 54 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً, ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات.

وطلـب الطاعــن – للأسبــاب الـواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلباته الواردة بعريضة دعواه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً  وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن منح الطاعن ترخيصاً بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات.

وقد عينت الدائرة السادسة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 4/2/2003 وفيها قررت إحالتـه إلى الدائرة الأولى فحص طعون للإختصاص حيــث نظر أمامهــا بجلسة 7/4/2003 وبجلسة 16/6/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 4/10/2003 وفيها حضر الخصوم  وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/12/2003 ومذكرات فى شهر.

وخلال الأجل أودع كل من الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة دفاع.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المـحـــــكمــة

————-

بعد الإاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص فى أن الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم معادلة أى من الشهادات الحاصل عليها من معاهد إيطاليا بأى من الدرجات الأكاديمية التى تمنحها الجامعات المصرية, واعتباره كأن لم يكن والحكم بمعادلتها معادلة مهنية وليست علمية بأى من الشهادات الواردة بالبند 2 من المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى , وذلك على سند من القول إنه فى 2/12/1986 تقدم بطلب إلى إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة لقيده فى سجل أخصائى علاج طبيعى وأرفق بطلبه المستندات التى تؤهله لذلك حيث قامت الإدارة المذكورة بإرسال الشهادات المقدمة منه إلى المجلس الأعلى للجامعات قسم المعادلات – للإفادة عن معادلاتها بأى من الشهادات الواردة بالبند (2) من المادة (2) من القانون رقم 3 لسنة 1985 المشار إليه , إلا أنه علم بصدور قرار لجنة المعادلات بعدم معادلة أى من الشهادات الحاصل عليها من معاهد إيطاليا المقدمة منه بأى من الدرجات الأكاديمية التى تمنحها الجامعات المصرية لذا بادر بإقامة دعواه ناعياً على هذا القرار مخالفته للقانون.

وبجلسة 9/1/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

وأقامت قضاءها – بعد أن استعرضت نصوص المواد 1 و 2 من القانون رقم 3 لسنة 1985 والمادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم 150 لسنة 1986 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن المجلس الأعلى للجامعات أفاد فى كتابه الموجه إلى مدير إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة أنه لا يمكن تقييم أى من الشهادات المقدمة من المدعى بدبلوم التدليك والكهرباء الطبية التى تمنحه مدارس التمريض المصرية للممرضات الحاصلات على شهادة التمريض الثانوية, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم منح المدعى ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى قائماً على سببه المبرر له قانوناً بمنأى عن الطعن.

ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:

أولاً : أن الاختصاص بنظر طلبات الترخيص لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى يكون للجنة الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1985.

ثانياً : أن رفض لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات للشهادات الأجنبية الحاصل عليها الطاعن كانت من الناحية الأكاديمية فقط وليس من الناحية المهنية, وأن معادلة الشهادة من الناحية المهنية ليس من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات والمختص بذلك هو اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون رقم 3 لسنة 1985.

ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن وفقاً للتكييف القانونى السليم لها هى الحكم بقبول دعواه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالأمتناع من عرض طلبه بالترخيص لـه بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى على اللجنة الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى للنظر فى شأنه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إنه لما كان المستفاد من نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسادسة من القانون رقم 3 لسنة 1985 المشار إليه أنه لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقاً للإجراءات المقررة فى هذا القانون ، وأنه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى عدة شروط منها أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على أحد المؤهلات الدراسية الآتية: (أ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية. (ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون. (ج) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون. (د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها, وتشكل لجنة دائمة من التخصصات المنصوص عليها فى المادة الخامسة, وتكون من بين اختصاصات هذه اللجنة النظر فى طلبات التراخيص سواء لمزاولى مهنة العلاج الطبيعى, وعلى طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة المذكورة متضمناً البيانات التى يحددها وزير الصحة ويرفق بطلبه المؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة.

كما أن المستفاد من نص المادة (1) من القرار رقم 150 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1985 المشار إليه أنه على طالب القيد بسجل ممارس العلاج الطبيعى أو سجل أخصائى العلاج الطبيعى أن يتقدم إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1985 بطلب يرفق به – بالإضافة إلى مستندات أخرى – شهادة الدرجة أو الدبلوم, وعلى اللجنة بعد أن تتحقق من توافر الشروط فى طالب القيد أن تأمر بقيده فى السجل المطلوب.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن اللجنة الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1985 المشار إليه هى المختصة بالتحقق من توافر كافة الشروط فى طالب القيد سواء فى سجل ممارس العلاج الطبيعى أو سجل أخصائى العلاج الطبيعى.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم, وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تقدم بطلب مؤرخ  فى2/12/1986 إلى إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة لقيده فى سجل أخصائى العلاج الطبيعى وأرفق بطلبه شهادة تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى التربية الرياضية من المعهد العالى للتربية الرياضية للمعلمين بالهرم عام 1975 بالإضافة إلى بعض الشهادات الحاصل عليها فى هذا المجال, وعدد 2 نسخة من ملخص بحث مقدم منه للمعهد العالى للتربية الرياضية والعلاج الطبيعى لمنطقة لومبارديا بإيطاليا للعام الدراسى 78/1979, وإذ أجدبت من الأوراق أن إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة قد قامت بعرض هذه المستندات والشهادات على اللجنة الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1985 باعتبارها هى المختصة قانوناً بالنظر فى مثل هذه الطلبات, والتحقق من توافر كافة الشروط فى طالب القيد, وهى التى تأمر بالقيد فى السجل المطلوب القيد فيه, وذلك لإعمال شئونها فيه, ومن ثم يكون إمتناع الجهة الإدارية عن عرض طلب الطاعن على اللجنة الدائمة المشار إليها فى المادة الخامسة للنظر فى مدى الترخيص لـه بالقيد فى السجل المعد لذلك, يكون هذا القرار قد جاء على غير سند صحيح من القانون متعيناً الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه عكس هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

فلهــــذه الأسبــــاب

——————

حكمت المحكمة :

—————

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات

سكرتيــــر المـحـكمـة                                                      رئيـــس المحـكمـة

———
.. منى..

الادارية العليا في: نقل إلى الصف الأول الابتدائي


مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى الدائرة العليا – الدائرة السادسة

-بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/9/2004

برئاسة السيد الاستاذالمستشار/ سامى احمد محمد الصباغ   نائب ورئيس المحكمة

وعضوية كل من

السيدالاستاذ المستشار/ عبدالله عامر ابراهيم        نائب رئيس مجلس الدولة

/ احمد عبدالعزيز ابو العز      نائب رئيس مجلس الدولة

/ مصطفى محمد عبد المعطى  نائب رئيس مجلس الدولة

/ عبدالحليم ابو الفضل            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ / سعيد عبدالستار محمد        مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/  عصام سعد ياسين                    سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 10391 لسنة 46ق

المقام من / وزير التربية والتعليم بصفته 2 – محافظ الاسكندرية بصفته

3 – ووكيلءلوزارة التربية والتعليم بالاسكندرية  بصفته

ضد/ يسرى محمود طايل بصفته وليا طبيعا على ابنه عبد الرحمن

على الحكم الصادر مكن محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم  5077 لسنة 54 ق بجلسية 20/6/2000

الواقعات 0

فى يوم الاثنينال  د الموافق 140/8/2000 اودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولى بصفتها نائبة عنالطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير بالطعن على الحكم الصادار من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بجلسة 4/7/2000 فى الدعوى رقم رقم 5077 لسنة 54 والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علىذلك من اثار وازام جههة الادارة مصروفات هذا الطلب وطلب فى ختام تقرير الطعن للاسباب الواردة به الحكم بصفى متعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض وقف تنفيذ القرا المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات 0

وقد اعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالاوراق 0

واعدت هيئة مفوضى الدولى تقريرا بالراى القانونى فى الطعن انتهت فيه للاسباب الوارد به الى انها ترى الحكم بقبول اطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهةاداريى المصروفات 0

ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا بالطعن بعدة جلسات وبجلسة 18/5/2004 قررت احالة الطعنالى الدائرى السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 23/6/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذ1كورى وبهذه الجلسة قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعتمسودته امشتملة على اسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراقوسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا0

من حيث ان الطعن قد استوفت اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا0

ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى نه بتاريخ 28/5/2000 اودع المطعون ضده قلم كتاب القضاء الادارى بالاسكندرية عريضة الدعوى رقم 5077 لسنة 54ق طلبا فى ختامها الحكم بوقف

تنفيذ والغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الادارية عن نقل انه تمام من الصف  الثانى حضانة الى الصف الاول الابتدائى بمدرسة كلية النصر فيكتوريا فى العام الدراسى 99/2000 وما يترتبعلى ذلكمن اثار وذلك على سند  من اقول بان انه المذكور مقيد بالصف الثانى حضانة بالمدرسيى سالفة الذ1كر فى العام الدراسى 99/2000 وبلؤ من العمر ست سنوات فى 1/10/1999 واعمالا لاحكام القانون رقم 139 لسنمة 1981 وتعديلاته وقرار وزير التربية واتعليم رثم 398 لسنة 1998 كان يتعين نقله الى الصف الاول الابتدائى فى العام 99/2000 الا ان دهة الادارة امتنعت عن ذلك دون مبرر قانونى 0

ونظرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندريى الدعوى وبجلسة 4/7/2000 اصدرت حكمها المطعون فيه واقامالقضاء على انوقف تنفيذ القرار الادارى بتطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بانيكوزن القرار بحسب الظاهر من الاوراق غيرمسروع وان يترتب علؤ تنفيذه نتائج تيعذر تداركهاوفىمجال بحث ركن الجدية اتعرضت بعض نصوص قانون التعليم رقم 139 لسنى 1981 وتعديلاته وقرار وزير التربية والتعليم رقم398/ 1998 وانتهت الى مامفاده ان التعليم الاسسى الذى يبدا بالصف الاول الابتدائى صف مقرر لكل الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم فى عمرهم فى اول اكتوبر من كل عام وعلى كل من محافظ من جائرى اختصاص انيصدر القرارات اللازمة لذلك اعتبار ان التعليم اللالزامى حق للجميع واج عليهم ولا يجوز اصدار ايىة قرارات او اتخاذ اية اجراءات تحول دون الطفل وحقه فى الالتحاق بالتعليم الاساسى اذبلغ السادسى من عمره فى اول اكتوبر من العام وتمشيما مع ذلك اصدروزير الت ربيةوالتعليم قراراه رقم 398 /1998 محددا الحد الادنى لقبولل الطفل برياض الاطفال مرحلة ما قبل التعليم الاسياسى باربر سنوات والحدالاقصى لذلك هوومن الالزام اى ست سنوات وبذلك لايجوز اتمرار الطفل فى فصول رياض الاطفال اذ كان سنه يبلغ ست سنوات وب1ذلك لا يجوز استنمرار الطفل فى فصولرياض الاطفال اذا كان سنه يبلغ ستسنوات فى اول اكاتوبر من كل عام ولمواجهة ظاهرة ارتفاع سن الاطفال بالمدارس ومن الخاصى فقد اجاز قرار وزير التربية والتعليم رقم 398/1998 نقل الاطفال الذى  يبلغون الخامسة من عمهم فى موعد اقصاه اول فبراير من العام من الصف الاول رياض الاطفال المقيديتن الى الصف الثانى رياض الاطفال بذات المدرسة بشرط الالتزام بالكثافة المقررة للفصول وطبقا لذلك ولماكان ابن امدعى المذكور قد بلغ السادسة من عمره فى 1/10/1999 يكون من حقها الالتحاق الالتحاق بالصف الاول الابتدائى بالمدرسة الم1كورى اعتارا من العامالدراسى 99/2000 دون محاجة من ذلك بان الكثافة السكانية لا ستكح اوان نظام او ترخيص المدرسة لا يسمح بذلك اذ ان شرط الكثافة لايكون الا فى حالة بحث مدى قبول التليذ دون السادسة من عكره باصف الاول الابتدائى واما مسالة ترخيص او نظام المدرسة قيد لا يصلح اساسا لجرمان التلميذ من الالتحاق بالتعليم الالزامى اذ بلغ السن المررة وعلى كل ذى شان انيزيل اية عقبات تحول دون التلميذ وحقه فى التحاق بالتعليم الالزامى حال بلوغه السن القانونى واذ امتنعت جهة الادارة عن نقل ابنه المدعى المذكور فان مسلكا على هذا النحو قد جاء  منطويا على قرار سلبى مخالف للقانون ويكون طلب وقف تنفيذ هذا القرار قد جاء على اسباب حديثة تبرره ويتحقق فيه ركن الجدية كما يتحقق فيه ركن الاستعجال كذلك اعتبارا من ان تنفيذ القرار المطعون فيه يودى الى ضياع سنة دراسية من عمره ابن المدعى وفى ذلك اصابتها باضرار يتعذر تداركها 0

ولم يضاف فى هذاالقضار قبول لدى جهة الادارة فاقامت نهذا الطعن ناعيى على الحكم المطعون يخ مخالفته للقانونوالخطالافى تطبيقه وتاويله وخروجه على مقتصى االتطبيق الصحيح لاحكام القانون لانه خلط بين مرحلة ما قبل التعليم الاساسى ورياض الاطفال ومرحلة التعليم الاساسى ذاته فى مرحلة رياض الاطفال اذ انه فى مرحلة رياض الاطفال فقد اجاز المشرع بمقتضى احكام القرار رقم 398/1998 نقل وتحويل الطلال فى هذه المرحلة اثناء التعليم الدراسى من بلغ التلميذ من تعينه فى موعد اقصاه اولفبرير من تميهدى ورياض اطفال الى الصف الاول رياض اطفال من سن 4 سنوات ومتن الصف الاول ورياض اطفال الى اصف الثانىورياض اطفال حتى بلغ سن سنوات فى اةل فبراير من كل عام كما خطر القرا المذكور عدم قبول اى طلب برياضالاطفال فىسن الالزام وهذا الشرط يسرى عند القبول باتداء بمرحلىة رياض الاطفال دون تاثير لذلك على المرحلة الثانيى وهى محلى التعليم اساسى كما ان الحكم المطعون فيه الثابت الكثافة المقررة وفى ذلك تاثير سلبى على العملسية التعليمة كما ان اتند الى موافقة المحافظ واثيدر حق وزير التربية واتعليم فى هذاالشان المقرر بمقتضى حكم القانون  0

ومن حيث ان المادة 18 من دستور جمهورية مصر العربية الصادار سنة 1971 بتنث على ان التعليم حقت كفله الدولة وهو الزامر فى المرجلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الالزام الىمراحل اخرى وتشرف علىالتعليم كله -00 وتنص المادة ل الخامسة من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 على ان يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة امجلس الاعلى للتعليم مدة السنى الدراسية وعند الدورس الاسبوعءة فى كل مرحلة وصف والمواد الدراسية وتوزير الدورس على الضوف واقرار المناهج واعداد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظام التقيم والامتحانات وانهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتجلن ومواعيد امتجانات الشهادات 0

\   وتنص المادة العاشرى من هذا القانون على ان تحدد وزير التعليم شروط واحوال القبلل فى كل مرحلةتعليمة على ان يكوزن اقبول فى مرحلة التعليم الاساسى علة اساس اول اوكتوبر من العم الدراسى اماالقبول فى المرحلة الثانية فتكن المفتضلة بين امتقدمين على اساس علمى السن والمجموع الكلى للدرجات  على مستوى المحافظة 0

وتنص المادة 14 من ذلك القانون على انهبمراعاة ماورد من هذاالقانون متن  احكام خاصة بحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجماعى شروط اللبياقى الطبية اللازمة لقبول فى مختلف مراحل التعليم  ونظم الامتحان وقواعد النجاح وفرص الرسوب والاعادة والجوافز التشدعية للتلاميذ ونظام التاديب والعقوبات التى تواقر على التلاميذ واحوال الغاء الامتجحان او الحرمان منه ونظام اعادة القيد وتنص المادة 1 من القانون المشار اليه على ان التعيم الاساسى حق لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسى من عمرهم تلتزم الدولة بتوافر لهم ويلزم الاباء واولياء الامور بتنفيذه على نممدى ثمانى سنوات ويتولى المحافظون على فى دائه اختصاصه لصدور القرارات الزمة لتمميم وتنفيذ الالزام بالنسبة للاباء واولياء الامور على مستوىة المحافطة كما يصدر دون اقراات اللازمة لتوزيعالاطفال الملزمين على مدارس التعليم الاساسى فى المحافظة ويجوز فى جالة وجود اماكن النزولل بالسن الى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الاحلال بالكثافة المقررة للفصل 0

ومن حيث ان ىالسمتفاد من نص المادة 18 ن الدستور انالتعليم فى مصر من الحقوق العامة التى تكلفه الدولة للموظفين ويخصع للاشراف الكاكل لها بوصفه من مظاهرهو السادة المطلقة لها على ارضيها وعلى رعاية المواطن ولقد حرصص الدستور على تقرير ان التعليم الزامى فى المرحلة ابتدائية وتعمل الدولى على مد ذلك الالزام الى مراحل اخرى وذلك حرصا منه على اعداد الانسان المصرى المومن بربه ووطنه وتزويجه بقيم الحق والعدل والخبر والانساينى فضلا عن الدراسات التطبيقة والنظريى بمايوهله لتحقيق اهليته واسنيايته والاسهام بكافاءة واقتدار فى انشطة الانتاج والخدمات فى المدتمع والمساهمة فى مزيد من الرخا والتقدم كما يبن من النصوص سالفة الذكلا الوارد بالقانونم التعليم رقم 139 لسنة 1998 الدولة كفلت التعليم الالزامى فى مرحلة التعليماسسى وهى التى تضم مرحلتى التعليم الابتدائى والاعدادى وذلك لمدة ثمانى سنوات تبدا من سن السادسة ويتمحساب السن فى اول اكتوبر من العامالدراسى ا وان الالزاميه فى هذه المرحلة تقع على عاتق الدولة كما تقع على عاتق ولى الامر ولم تتضمن نصوص القانون والاحكام التى تمضمنها اية التزامات اخرى تقع على كامل الدولة سوى توفير فرصلة التعليم فىالمرحلة وذلك بالشروط والاوصاع والقواعد التى ينمظها قانون التعليمسواء ما يتعلق منها بشروط اللياقة الطبية فىمختلف مراحل التعليم ومد الدراسة وعدد الدورس الاسبزعية فى كل مرحلة والمواد الدراسية وتوزيع الدورس على الصفوف واقرار المناهج وعدد التلاميذ لكل فصل ونظم التقويم والامتحان والنهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان ومواعيد الامتحان ومواعيد الامتحان وقواعد النجاح ومراحل الرسوب والاعادة وزاحوال الامتجان او الحرمان منه ونظم اعادة الان وه1ا ما يبتفاد منه انه لايودج الزاممردود الى مورد الى مور اخرىفصلهات قانون التعليم والقرارات الوزارية الصادرة تنفب1ا لاحكامه وذلك تحقيقا للغاية الى يستهدف القانون تحقيققا على مدى تسليل وتعاقب المراحل المختلفة للاملية التعليمة من خلال الانتقال من صف الى اخر ومن مرحلة الى اخرى وصولا الى الركيزة الاساسيى من التعليم وهى تاهيل واعادد الانسان المصرى للمساعمة فى رخاء وتقدم المجتمع والانسانية 0

ومن حيثانه استقرار نصوص مواد القرا الوزارى رقم 398 لسنة 1998 بين انها لم تتضمن احكاما اوقواعد تخالف او تخد على المبادى والاحوال سالفة ال1ذكر وليس هذه النصوص ايضا ما يتضمن الالزام بنقل التلميذ من صف الى اخر اومن مرحلة الى اخرى لمجرد بلوغه سنا مهينا بل على العكس من ذلكك فان القرار الاوزارى المار اليه ادجازالنقل من التمهيدى ما قبل رياض الاطفال بالمدارس الخاصة الى الصف الاول رياض الاطفال بشرط مجددة وبالمثل فقد اجاز لنقل الاطفال الملحتقين بالصف الاول رياض الاطفال الى الصف الثانى رايض الاطفال الى الصف الثانى بذات الشرطاماالنص فى الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القرار المذكور على عدم جوازقبول التميذ يبلغ السادسة من عمرةفى اول اكنوبر من العم ادراسى بفصول رياض الاطفال فى يستفاد منه الالتزام بنقله من مرحلة رباض الاطفال الى المرحلة الابتدائية وانما الهدف من هذا النص حظر القيد ابتداء فى المرحلة السابقى على التعليم الاساسى لمن يكون سنع فى اول اطتوبر قد ابلغ السادسةمن عمره او اجازوها اما القبول بان مفاد النص النص هو الالزام بنقلمنيبلغ هذه السن الى مرحلة التعليم الاساسى دون ضوابط اخرى فانه قول يتجود من المنطق السلبم ويناقص الاهداف الحقيقى الى ترخاها المشرع من قانون التعليم والا هى الاعداد الجيد للانسان المصرى القاد وعلى الاعتماد على النفس وعلى خوض غمار الحياة والمشاركة فى تحقيق اهداف التمية الاجتماعيةوالاقتصادية فى الدولة0

ومن حيث انه فىضوا ما تقدم ولما كانت الاوراق يبتى عن وجود ثمة ماظعة ادارية بين جهة الادارةولى امر التمليذ بالصف الثانى حضانة بمدرسة كلية النصر فكتوريا حول اجحقيته فى القيد بالصف الاولب ابتدائى بالمدرسة المذكورة فى ذلك العام وما يترتب على ذلكمن اثار على سند من القول بان اقرار وزير التربية والتعيم رقم 398 لسنة 1998 يستوجب نقل قيده الى الصف الاول الابتدائى فى العام الدراسى 99/2000 لبلزغها ست سنوات متقدمه فى 1/10/1999

ومن حيث انه لاصحة لما يقوم عليه هذا الاعباء كماانه سبق البان لا يوجداحكام القانون رقم 139/1981 ولا بقرار وزير التربية والتعليم رقم 398/1998 ما يقيض له الحكم فى ازام جهة الادارة باتخاذ القرار المشار ايه ومن ثم فانه يىتعين على محكمة القضاء الادارى بالايكندرة احكم فى الدعوى رقم 5169 لسنة 54 برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه لتخلف ركن الجدية ودون حاجة الى بحث ركن الاستعجال واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فانه يكون قدجانب

صواب القانون  ويتعين الحكم بالغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام امطعون ضده المصروفات طبفا لحكم المادة 184 مرافعات 0

ضده المصروفات  طبقا لحكم امادة 184 مرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموصوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                               رئيس المحكمة

صدر هذا الحكم بجلسة الثلاثاء 14 من شعبان سنة 1625 ه فى 28/9/2004

وردة

الادارية العليا في قواعد الرأفة- كلية حقوق


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة السادسة

ـــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / سامى أحمد محمد الصباغ

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ عبد الله عامر ابراهيم ، مصطفى محمد عبد المعطى  ،

حسن عبدالحميد البرعى ، عبد الحليم أبو الفضل القاضى

( نواب رئيس مجلس الدولة )

وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد                مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين                                                     أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

ــــــــــــــــــ

فى الطعن رقم 1516 لسنة 50 ق 0 ع

المقام من

1 – رئيس جامعة الاسكندرية بصفته

2 – عميد كلية الحقوق بجامعة الاسكنرية بصفته

ضد

دعاء أحمد على اللقانى

على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكنرية ( الدائرة الاولى) فى الدعوى رقم

13492 لسنة 57 بجلسة 30/10/2003 0

الاجراءات

ــــــــــ

فى يوم الاحد الموافق 16/11/2003 أودع الاستاذ / الدكتور مصطفى أيو زيد فهمى المحامى

بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الاسكندرية رقم 13492 لسنة 57 ق بجلسة 30/10/2003 والذى قضى منطوقه ” حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من آثار على النحو المبين تفصيلا بالاسباب ، وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان ، وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى مسببا فى موضوعها ” 0

وطلب الطاعنان بصفتيهما للاسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، والغائه ، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات 0

وقد أعان تقرير الطعن وفقا للثابت بالاوراق 0

ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا الطعن بالجلسات ، وبجلسة 14/ 1/2004أمرت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وباحالة الطعن الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فيه 0

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للاسباب الواردة به أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، والزام المطعون ضده المصروفات 0  وبجلسة 6/4/2004 قررت الدائرة احالة الطعن للدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 12/5/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه الدائرة ونظرته بالجلسات وبجلسة 30/6/2004 قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم -   وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 00

من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0

ومن حيث ان المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 27/8/2003 أودعت  المطعون ضدها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بصحيفة الدعوى رقم 13492 لسنة 57 ق طالبة فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر باعلان نتيجتها للسن33313ة الثانية بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية فى العام الدراسى 2002 / 2003 فيماتضمنه من رسوبها   هذا العام  لرسوبها فى ثلاث مواد هى تاريخ القانون والشريعة الاسلامية وتاريخ قانون السنة الاولى ومايترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبارها ناجحة فى المواد المشار اليها ومنقولة للسنة الثالثة بالكلية وتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان 0

وقالت شرحا لدعواها أنها كانت مقيدة بالسنة الثانية بالكلية المدعى عليها فى العام الجامعى 2002/2003 وعند ظهور نتيجتها نهاية العام تبين رسوبها فى المواد الثلاث المذكورة 0

ومن ثم أعان رسوبها فى هذه السنة 0

وتنعى المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته لاحكام القانون ولو أن الكلية طبقت قواعد الرأفة القديمة ولم تطبق اللائحة الجديدة بأثر رجعى بالمخالفة للعرف الجامعى لنجحت الطالبة وتغيرت حالتها0

وخلصت المدعية فى صحيفة دعواها الى طلب الحكم بطلباتها 0

وبجلسة 30/10/2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته على سند من القول أن قواعد الرأفة التى قررها مجلس كلية الحقوق بالاسكندرية بتاريخ 13/7/2003 هى الواجبة الاعمال دون غيرها على نتيجة الكلية خلال العام الدراسى 2002/2003 وان الاعمال الصحيح لهذه القواعد تقضى بنجاح الطالبة فى مادة الشريعة الاسلامية بمنحها أربع درجات رأفة 0

ومن ثم تتغير حالتها من راسبة فى ثلاث مواد الى ناجحة ومنقولة بمادتى تخلف ويكون بالتالى القرار المطعون فيه مخالفا للقانون يتوافر فى شأن طلب وقف تنفيذه ركنى الجدية والاستعجال 0

وانتهت المحكمة الى حكمها المتقدم 0

ومن حيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الطاعنين فقد أقاما طعنهما الماثل ناعيان عليه مشوبته بالخطأ فى تطبيق القانون حيث أن القاعدة أن مجلس الدولة يقضى ولكنه لايدير وأن الكلية  تتمتع بسلطة تقديرية كاملة فى أن يكون هناك رأفة للطلاب الراسبين وفى تحديد محتواها وأنه بالتطبيق الصحيح لقواعد الرأفة التى صدق عليها مجلس الكلية  فى 13/7/2003 بالنسبة لنتيجة العام الجامعى 2002/2003 بالنسبة للطالب نجل الطاعن فان رسوبه فى المواد التى رسب فيها يكون صحيحا واعلان نتيجته لهذا العام صحيحة ، ولايجوز تجزئة قواعد الرأفة وبنودها وجعل لها صدر وعجز والانتهاء بذلك الى تفسير غير صحيح لهذه القواعد حسبما انتهى الى ذلك الحكم المطعون فيه 0

واختتم الطاعنان تقرير الطعن بطلب الحكم بطلباتهما 0

ومن حيث أن المادة (1) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) تنص على أن ” تختص الجامعات بكل مايتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا ، وتوخيه فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الانسانية ،  وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراءفى مختلف المجالات واعداد الانسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدم والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الانسانية ” 0

كمانصت المادة (173) من ذات القانون على أن ” يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة ” 0

ومن حيث جرى العمل على أنه فى نهاية كل عام جامعى وقبل اعلان نتيجة امتحان الطالب تضع لجنة الامتحانات مايسمى بقواعد الرأفة وذلك بمنح الطالب الراسب فى مادة أو أكثر بعض الدرجات لاقالته من عثرته وتغيير حالته من راسب الى ناجح ، أو من منقول بمادتين الى منقول بمادة أو بدون مواد ، وذلك وفق ضوابط وشروط معينة تحددها تبعا لظروف الامتحان فى كل عام ، فهى اذن قواعد استثنائية تختلف من كلية لاخرى ، ومن فرقة لاخرى ، ومن عام لاخر حسب نتيجة الامتحان ، وهى بهذه المثابة بالنظر الى طبيعتها الاستنثائية لايقاس عليها ولايتوسع فى تفسيرها حيث تترخص كل كلية فى وضع تلك القواعد وتحديد مناط تطبيقها بمقتضى سلطتها التقديرية بلامعقب عليها طالما جاءت هذه القواعد مستهدفة تحقيق الصالح العام ، وفى صيغة عامة مجردة تطبق على الطلبة كافة بغير استثناء احتراما للمبدأ الدستورى وهو مبدأ المساواة وطالما كان اعمالها لايترتب عليه مفارقات شاذة عند تطبيقها أو اخلالا بأى مبدأ دستورى أو قانونى أو مركز قانونى ذاتى مستقر ويحدها فى النهاية القيد العام للسلطة التقديرية بألاتكون مشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها0 ومن حيث أن مجلس كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية وضع قواعد الرأفة التى تطبق على نتيجة العام الدراسى 2002 /2003 وصدق عليها بجلسته المنعقدة فى 13/7/2003 وهى القواعد الواجبة التطبيق فى الطعن الماثل دون سواها من قواعد كان مقررا تطبيقها خلال سنوات سابقة 0

ومن حيث أن هذه القواعد تنص فى البند أولا منها على أن ” يمنح الطالب ست درجات لتغيير حالته ، سواء فى مادة أو أكثر بشرط ألايقل تقديره فى أى منها عن ضعيف ” 0

وتنص فى البند خامسا على أن ” يجبر النصف الى واحد صحيح فى المجموع أو فى مادة واحدة فقط اذا كان يترتب على ذلك استفادة الطالب من قاعدة الرأفة السابقة “0

ومن حيث أن المستفاد من هذين النصين أن الطالب يمنح ست درجات رأفة بشرطين الاول أن يترتب على ذلك تغيير حالته من راسب الى ناجح أو منقول بمادتين أو بمادة واحدة أو بدون مواد ، والشرط الثانى أن الطالب يمنح هذه الدرجات الست سواء فى مادة أو أكثر على ألايقل تقديره فى أيها عن ضعيف ولايمنح أى من هذه الدرجات بالتالى فى أى مادة تقديره فيها ضعيف جدا ، وفى جميع الحالات يجبر نصف الدرجة الى واحد صحيح 0

ومن حيث أنه بتطبيق ماتقدم على وقائع الطعن الماثل فانه لماكان البادى من ظاهر الاوراق أن الطالبة المطعون ضدها كانت مقيدة بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية بالفرقة الثانية خلال العام الجامعى 2002 /2003 وعند ظهور نتيجتها نهاية العام تبين رسوبها فى مادة تاريخ قانون ( سنة أولى ) وحصلت فيه على 4/20  والشريعة الاسلامية وحصلت فيهاعلى 6/20 ومادة تاريخ القانون ( سنة ثانية ) وحصلت فيه على 6/20 0

ومن حيث أن تقدير الطالبة فى هذه المواد أقل من 7/20 أى ضعيف جدا فمن ثم لاتنطبق عليها شروط اعمال قواعد الرأفة المشار اليها وتكون راسبة فيها ولايجوز استفادتها منها حيث أن شرط ذلك ألايكون تقديرها فى المادة أقل من ضعيف ومن ثم ماكان يجوز منحها أربع درجات فى الشريعة الاسلامية واعتبارها ناجحة فيها حيث أن تقديرها فيها ضعيف جدا 0

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب الى غير هذا المذهب واعتبر الطالبة ناجحة فى تلك المادة فانه يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون جديرا بالالغاء ويكون الطعن عليه قائم على سنده الصحيح 0

ولاينال من ذلك القول بأن البند الاول من قواعد الرأفة يتناقض مع عجزه بمقولة أن منح الطالب ست درجات فى مادة يفترض حصوله فيها على 4/20 أى ضعيف جدا فكيف يشترط ألايقل تقديره فيها عن ضعيف فهذا ماذهب اليه الحكم المطعون فيه مردود بأن قواعد الرأفة حسبما انتهت هذه المحكمة فيماتقدم هى قواعد استثنائية لايجوز بالتالى القياس عليها أو التوسع فى تفسيرها وبالتالى لايجوز استفادة الطالب من تلك القواعد الا اذا تحقق فى شأنه مناط وشروط استحقاقها فلايحصل على تلك الدرجات الست اذا كان تقديره فى المادة ضعيف جدا وهو مايتفق وصراحة ووضوح النص ويجعل لجنة الامتحان ترضى عن فهمه وتحصيله فى هذه الحالة 0

كمالاينال منه المطالبة بتطبيق قواعد الرأفة التى كان معمولا بها فى العام السابق بمنح الطالب أربع درجات فى المادة بغض النظر عن تقديره فيها حتى لوقل عن ضعيف ذلك لان هذا القول غير جائز حيث أن قواعد الرأفة التى وضعتها الكلية للعام الجامعى 2002/2003 هى الواجبة التطبيق على نتيجة نهاية هذا العام دون سواها اعمالا للاثر الفورى للقرار الادارى حيث أن تلك القواعد نسخت قواعد الرأفة التى كان معمولا بها فى الاعوام السابقة على هذا العام 0

ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات 0

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 11 من شعبان سنة 1425 الموافق 25/9/2004 بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                                             رئيس المحكمة

ضم مدة خبرة عملية


بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية

—————

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 27/11/2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال حسين حمدون                              رئيــــس المحكمــــة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ محمد محمد محمد المدبوح            عضــــــــو المحكمة

و                  / احمد على محمود اللقانى                        عضــــــــو المحكمة

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد خطاب                                    مفوض الدولـــــــــة

وســــــــــكرتارية الســــــــــــيد/ احمــد خليل                                      امين الســـــــــــــــر

اصدرت الحكم الاتى:

فى الدعوى رقم 368/50ق

المقامة من:

1 – علاء الدين عبد العليم السيد    2 – خالد احمد محمد السيد    3 – ايمان سمير بهجت

ضـــــــــــد

وزيـــــــــر الشـــباب ” بصفته “

——————–

الاجــــــــــراءات :

——————

اقام المدعون دعواهم الماثلة بايداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/12/2002 وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم فى حساب مدة الميزة العملية المستحقة لكل منهم والتى قضت بموجب عقود مؤقتة بالوزارة سابقة على التعيين مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية والزام الجهة الادارية بالمصروفات.

وذكر المدعون شرحا لدعواهم انهم التحقوا بالعمل بالمجلس الاعلى للشباب والرياضة سابقا وزارة الشباب حاليا – بموجب عقود مؤقتة اعتبارا من 16/12/1990 وظلت العقود المؤقتة تجدد بصفة مستمرة الى صدر قرار تثبيتهم حيث تقدموا بطلبات لضم مدة خدمتهم السابقة ولكن دون جدوى فتقدموا بطلبات الى لجنة التوفيق التى اوصت بأحقيتهم فى طلباتهم فأقاموا دعواهم الماثلة بطلباتهم المتقدمة.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعين حافتى مستندات طويتا على المستندات الموضحة بغلافهما واودع الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى.

وقد اودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت بنهايته الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين فى ضم مدة خدمتهم السابقة التى قضوها بموجب عقود مؤقتة بوزارة الشباب حتى تاريخ تعيينهم مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة بالمصروفات.

وقد تحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 10/4/2004 وتدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث اودع الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات طويت على بيان الحالة الوظيفية للمدعين واودع الحاضر عن المدعين مذكرة قرر فيها بترك الخصومة بالنسبة للمدعين الثانى والثالث وبجلسة 9/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.

” المحكمـــــــــــــة “

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.

ومن حيث انه بالنسبة للدعى الاول : فانه يبتغى من دعواه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته السابقة بعقود مؤقتة فى ذات الجهة الادارية فى الفترة من 6/12/1990 حتى 9/10/2000 تاريخ تعيينه بصفة دائمة بالجهة الادارية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات.

ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فانها بحسبانها من دعاوى التسويات فانها لا تتقيد فى اقامتها بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا فانها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/197 المعدل بالقانون رقم 115/1983 تنص على انه ” ………………………………………………………………………………

كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على اساس ان تضاف الى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد اقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط ان تكون الخبرة متفقة مع طبيعة عمل وظيفة المعين عليها العامل وعلى الا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقدمية فى درجة الوظيفة او الاجر.

ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية “.

وحيث انه نفاذا لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5547/1983 ونص فى المادة الاولى منه على انه ” يدخل فى حساب مدد الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47/1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الاتية:

1 – المدد التى تقضى باحدى الوزارات والمصالح والاجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام.

2 – …………………………….

وتنص المادة الثانية من ذات القرار على انه ” يشترط لحساب المدد المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القرار ما يأتى:

1 – مدد العمل فى الوزارات والاجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الادارية المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة او متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون العاملين.

وتنص المادة الثالثة من القرار المشار اليه على انه ” يمنح العامل عند التعيين بداية اجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا اليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الحد الادنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد اقصى خمس علاوات ، ويشترط الا  يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفتة وعلى درجة من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى  لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقدمية فى درجة الوظيفة او الاجر “.

,وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على انه ” تسرى احكام هذا القرار على العاملين الموجدين بالخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة ان يتقدم الموظف لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستدات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار والا سقط حقه نهائيا . اما من يعين او يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستمارة الخامسة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه والا سقط حقه نهائيا فى حسابها “.

ومن حيث مفاد ما تقدم ان المشرع بعد ان عدد بالقرار الوزارى رقم 5547 السالف بيانه مدد العمل التى تدخل عداد مدد الخبرة العملية اوجب حسابها بالفقرة الثانية من المادة 27 من قانون نظام العهاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 معدلا بالقانون رقم 115/1983 مقرر حساب هذه المدة كمدة خبرة عملية متى كانت زائدة عن المدة المشترطة لشغل الوظيفة وعلى اساس ان تضاف الى بداية اجر التعيين قيمة علاوة دورية عن كل سنة زائدة يتم احتسابها وذلك بحد اقصى خمس علاوات من علاوة درجة الوظيفة المعين عليها العامل.  وذلك بشرط ان تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها ، وعلى الا يسبق العامل نتيجة لحساب مدة خبرته الزائدة زميله المعين بذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة سواء فى الاقدمية او الاجر ، كما اوجب القرار المشار اليه على من يعين او يعاد تعهيينه بعد نشر ذلك القرار ان يذكر ما عساه ان يكون له مدة خبرة عملية سابقة وذلك فى الاستمارة المعدة لذلك عند تقديم مسوغات تعيينه ” الاستمارة 103 ع ح ” وذلك دون حاجة الى تنبيه والا سقط حقه نهائيا فى احتسابها .

ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت بالاوراق ان المدعى الاول كان يعمل بعقد مؤقت بوزارة الشباب بسكرتارية ادارة المخازن بقطاع الشئون المالية ثم عين بصفة دائمة بوظيفة كاتب سكرتارية ومحفوظات رابع وهى تتفق مع ذات الوظيفة السابقة من حيث طبيعة الاعمال التى يقوم بها ولما كانت الاوراق قد خلت مما يفيد وجود ثمة زميل يقيد المدعى فى ضم مدة خدمته السابقة وكان المدعى قد اثبتها بالاستمارة 103 ع ح الامر الذى يتعين معه القضاء بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة بعقد مؤقت فى الفترة من 6/12/1990 الى 8/10/2000 الى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من اثار.

ومن حيث انه عن المصروفات فانه يلزم بها من خسر دعواه بالنسبة لهذا الطلب.

ومن حيث انه بالنسبة للمدعى الثانى والمدعية الثالثة.

وحيث ان المدعين ووفقا لطلباتهما الختامية يطلبان الحكم بترك الخصومة فى الدعوى وما يترتب على ذلك من اثار.

ومن حيث ان القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة قضى فى المادة الثالثة من قانون الاصدار بتطبيق الاجراءات المنصوص عليها فى فيه وتطبيق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص  الى ان يصدر قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم القضائى.

ومن حيث ان المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13/1968 تنص على انه ” يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان فى مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بأبدائه شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر “.

وتنص المادة 142 من ذات القانون على انه ” لا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته الا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك بعد اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة او باحالة القضية الى محكمة اخرى ، او ببطلان صحيفة الدعوى او طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى “.

وتنص المادة 143 من 1ات القانون على انه ” يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصروفات ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى “.

ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان ترك الخصومة هو نزول المدعى عنها وعن جميع اجراءاتها بما فى ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذى يدعيه ، ويترتب عليه الغاء كافة الاثار على قيامها ويعود الخصوم الى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى. ويتم ترك الخصومة وفقا للاجراءات التى اوردتها المادة 141 على سبيل الحصر ، ويشترط قبول المدعى عليه ان تم التنازل عن الدعوى بعد ابدائه لطلباته فيها الا فى الحالات التى تنتفى فيها مصلحته فى الاستمرار فى نظرها ، كما اذا ابدى من الدفوع او الطلبات ما يكشف عن قصده فى منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى.

” حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2499/34ق جلسة 29/12/1990 – بالموسوعة الادارية الحديثة ، الجزء رقم 33 قاعدة رقم 219 “.

وحيث انه اعمالا لما تقدم وكان الثابت ان وكيل المدعيين الثانى والثالث قرر بمحضر جلسة 9/10/2004 تركه للخصومة فى الدعوى وقدم مذكرة بذلك بما له من وكالة فى هذا الشأن من قبل المدعى ووافق الحاضر عن الجهة الادارية المدعى عليها على هذا الترك ومن ثم فانه يتعين القضاء باثبات ترك المدعيين الثانى والثالث للخصومة فى الدعوى مع الزامهما بالمصروفات.

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة … باثبات ترك المدعيين الثانى والثالث للخصومة فى الدعوى والزمتهما مصروفات طلبهما .

ثانيا : بالنسبة للمدعى الاول – بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتة فى ضم مدة خبرته العملية السابقة بوزارة الشباب فى الفترة 6/12/1990 الى 8/10/2000 الى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات.

ســــكرتير المحكمــة                                                                           رئيس المحكمـــــة

ضم مدة خدمة عسكرية


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية لوزارة التعليم

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأثنين الموافق 22/11/2004

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدى محمد                                                   رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين     / ناصر محمد عبد الظاهر                                            نائب رئيس مجلس الدولة

و / محمود سلامة خليل                                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ النائب      / أحمد عبد الجليل                                                         مفوض الدولة

وحضور السيد                       / سامى شوقى                                                           سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق

المقامة من / حسن حسين محمد طلبة

ضد / 1- وزير التربية والتعليم                 2- محافظ بنى سويف      “بصفتهما”

الاجراءات

أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 14/2/2002 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى ضم مدة ألتحاقه بالقوات المسلحة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 مع إلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن خطأ جهة الأدارة وإلزامها المصروفات .

وقال المدعي شرحاً لدعواه بأنه حاصل على بكالوريوس فى العلوم الزراعية دفعة 1990 بتقدير عام مقبول جامعة القاهرة وصدر قرار تعينه بتاريخ 13/10/1994 بوظيفة مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنى سويف على الدرجة الثالثة وأستلم العمل فى 15/8/1995 وطلب من جهة الأدارة ضم مدة خدمته العسكرية التى قضاها إلا أن جهة الأدارة رفضت فتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات والتى أوصت برفض الطلب مما حدا به إلى إقامة الدعوة الماثلة بالطلبات سالفة البيان

وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية عن تصرف الأدارة الخاطىء مع إلزامها بالمصروفات .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على قرار تعين المدعى وبيان للزميل الذى يقيده وإنه تم إرجاع أقدمية المدعى إلى تاريخ أقدمية الزميل كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها رفض الدعوى . وبجلسة 1/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع :

أولاً : احقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية فى الفترة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من أثار .

ثانياً: تعويضه عن الأضرارالمادية والأدبية التى حاقت به مع إلزام الأدارة المصروفات

ومن حيث أن عن شكل الطلب الأول  فإنه يعد من طلبات التسويات التى لا تتقيد المنازعة بشأنها بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً فأنها تكون مقبولة شكلاً .

ومن حيث أن عن موضوع الطلب: فإن المادة 44 من القانون رقم127لسنة1980بشأن الخدمة العسكرية والوطنية تنص على أن:” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد أتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد أنقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الأدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام فأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية وأستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام……………وفى جميع الأحوال لا يجوزأن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم عن أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة”

تابع الحكم فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للمجند  وحتى لا يضار من تجنيده وهو يقوم بأقدس الواجبات الوطنية وأشرفها أعتبر مدة خدمته العسكرية فى مقام الخدمة المدنية كأصل عام وقد أورد قيداً وحيداً على ذلك هو ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهة “

” فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم ملف 86/3/834 جلسة 2/2/1992 “

وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى يشغل وظيفة مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنى سويف أعتباراً من 15/8/1995 وبأقدمية من 1/2/1995 وكأن له مدة خدمة عسكرية فى الفترة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 وقد قامت الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم 8 المؤرخ 20/4/2000 بضم مدة تجنيد للمدعى قدرها ثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماً وأرجاع أقدمية إلى13/10/1994 بدلاً من 1/2/1995 وهذا التاريخ حتى لا يسبق زملائه المعينين معه فى ذات الجهة وفهم السيدة أم هاشم حسن كامل محمد حاصلة على ذات المؤهل للمدعى فى ذات التاريخ ومعينة قبله فى ذات الجهة وتاريخ تعينها هو 13/10/1994 الأمر الذى تكون معه الجهة الإدارية المدعى عليها قد أعملت صحيح حكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية ويكون معه الطلب غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون حرياً بالرفض .

ومن حيث أنه عن طلب التعويض .

وحيث أنه عن شكل الطلب ومن حيث أن المادة (1) من القأنون رقم 7 لسنة 2000 بشأن أنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الأعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن :

” تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أوبينها وبين الأفرادوالأشخاص الأعتبارية الخاصة”

وتنص المادة (4) منه على أنه :

“عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والأنتاج الحربى أو أى من اجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم “

وتنص المادة (11) منه على أنه :” عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع أبتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة”

وتنص المادة (14) منه على أن : ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به أعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 “

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع وبموجب القانون رقم 7/2000 والمعمول به أعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 ، قرر أنشاء لجنة أو أكثر فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة ، وناط بهذه اللجان الاختصاص بالتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين أى من هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الأعتبارية الخاصة ، وأستثنى المشرع من ذلك المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ……….، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ فقرر عدم قبول الدعوى التى ترفع أبتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المنصوص عليه فى هذا القانون .

ومن حيث أنه ترتيباً على ما سبق ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى قد اقام دعواه بطلب التعويض دون أن يتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات بالمخالفة لأحكام القانون 7 لسنة 2000 سالف الإشارة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون .

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184/1 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الأول ورفضه موضوعاً وبعدم قبول طلب التعويض لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 وألزمت المدعى المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

مها …

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية لوزارة التعليم

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاثنين الموافق 22/11/2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد نجيب مهدى محمد                            رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / ناصر محمد عبد الظاهر                             نائب رئيس مجلس الدولة

و / محمود سلامة خليل                                  نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ النائب / احمد عبد الجليل                                    مفوض الدولة

وحضور السيد / سامى شوقى                                                       سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق

المقامة من

حسن حسين محمد طلبة

ضد

1- وزير التربية والتعليم   2-محافظ بنى سويف      بصفتهما

الاجراءات

اقام المدعيالدعوى الماثلة بايداع صحيفتها قلم  كتاب المحكمة فى 14/2/2002 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيته فى ضم مدة التحاقه بالقوات المسلحة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 مع الزام الجهة الادارية بتعويضه عن الاضرار المادية والادبية الناجمة عن خطا جهة الادارة والزامها المصروفات .

وقال المدعي شرحا لدعواه بانه حاصل على بكالوريوس فى العلوم الزراعية دفعة 1990 بتقدير عام مقبول جامعة القاهرة وصدر قرار تعينه بتاريخ 13/10/1994 بوظيفة مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنى سويف على الدرجة الثالثة واستلم العمل فى 15/8/1995 وطلب من جهة الادارة ضم مدة خدمته العسكرية التى قضاها الا ان جهة الادارة رفضت فتقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات والتى اوصت برفض الطلب مما حدا به الى اقامة الدعوىة الماثلة بالطلبات سالفة البيان .

وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فيه لاسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية وتعويضه عن الاضرار المادية والادبية عن تصرف الادارة الخاطىء مع الزامها بالمصروفات .

تابع الحكم فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين تفصيلا بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على قرار تعين المدعى وبيان الزميل الذى يقيده وانه تم ارجاع اقدمية المدعى الى تاريخ اقدمية الزميل كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها رفض الدعوى .

وبجلسة 1/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

ومن حيث ان حقيقة ما يهدف اليه المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع :

اولا : احقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية فى الفترة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 الى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من اثار .

ثانيا : تعويضه عن الاضرار المادية والادبية التى حاقت به مع الزام الادارة المصروفات .

ومن حيث انه عن شكل الطلب الاول :

فانه يعد منطلبات التسويات التى تتقيد المنازعة بشانها بالمواعيد والاجراءات المقررة لدعوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا فانها تكون مقبولة شكلا .

ومن حيث انه عن موضوع الطلب :

فان المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشان الخدمة العسكرية والوطنية تنص على ان :

” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية العامة للمجندين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام فانها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة واقدمية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ………….وفى جميع الاحوال لايجوز ان يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم ان تزيدج اقدمية المجندين او مدد خبرتهم عن اقدمية او مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة “.

ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع رعاية منه للمجند  وحتى لايضار من تجنيده وهو يقوم باقدس الواجبات الوطنية واشرفها اعتبر مدة خدمته العسكرية فى مقام الخدمة المدنية كاصل عام وقد اورد قيدا وحيدا على ذلك هو الا يسبق العامل الذى ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهة “

” فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم ملف 86/3/834 جلسة 2/2/1992 “

وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق ان المدعى يشغل وظيفة مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنى سويف اعتبارا من 15/8/1995 وباقدمية من 1/2/1995 وكان له مدة خدمة عسكرية فى الفترة من 20/

تابع الحكم فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق

7/1991 حتى 31/12/1993 وقد قامت الجهة الادارية باصدار القرار رقم 8 المؤرخ 20/4/2000 بضم مدة تجنيد للمدعى قدرها ثلاثة اشهر وثمانية عشر يوما وارجاع اقدمية الى 13/10/1994 بدلا من 1/2/1995 وهذا التاريخ حتى لايسبق زملائه المعينين معه فى ذات الجهة وفهم السيدة ام هاشم حسن كامل محمد حاصلة على ذات المؤهل للمدعى فى ذات التاريخ ومعينة قبله فى ذات الجهة وتاريخ تعينها هو 13/10/1994 الامر الذى تكون معه الجهة الادارية المدعى عليها قد اعملت صحيح حكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية ويكون معه الطلب غير قائم على سند صحيح من الواقع او القانون حريا بالرفض .

ومن حيث انه عن طلب التعويض .

وحيث انه عن شكل الطلب ومن حيث ان المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشان انشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طلافا فيها تنص على ان :

” تنشا فى كل وزارة او محافظة او هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة او اكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشا بين هذه الجهات وبين العاملين بها او بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة “

وتنص المادة (4) منه على انه :

“عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى او اى من اجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بانظمة خاصة او توجب فضها او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية او ادارية او يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون التوفيق بين اطراف المنازعات التى تخضع لاحكامه ويكون اللجوء الى هذه اللجان بغير رسوم “

وتنص المادة (11) منه على انه :

” عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالاوامر على العرائض والطلبات الخاصة باوامر الاداء وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشان المنازعات الخاصة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية او الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة”

وتنص المادة (14) منه على ان :

” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2000 “

ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع وبموجب القانون رقم 7/2000 والمعمول به اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2000 ، قرر انشاء لجنة او اكثر فى كل وزارة او محافظة او هيئة عامة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ، وناط بهذه اللجان الاختصاص بالتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشا بين اى من

تابع الحكم فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق

هذه الجهات وبين العاملين بها او بينها وبين الافراد او الاشخاص الاعتبارية الخاصة ، واستثنى المشرع من ذلك المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ……….، وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ فقرر عدم قبول الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشان المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المنصوص عليه فى هذا القانون .

ومن حيث انه ترتيبا على ما سبق ولما كان الثابت بالأوراق ان المدعى قد اقام دعواه بطلب التفويض دون ان يتقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات بالمخالفة لاحكام القانون 7 لسنة 2000 سالف الاشارة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون .

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاباحكام المادة 184/1 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الاول ورفضه موضوعا وبعدم قبول طلب التفويض لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 والزمت المدعى المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

مها …

اختصاص محاكم مجلس الدولة المصري


مادة 10 :

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :

أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .

ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .

ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات

رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .

خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .

سادساً : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .

سابعاً : دعاوى الجنسية .

ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .

تاسعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .

عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .

حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .

ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون

ثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً .

رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .

ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .

مادة 11 :

لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة .

مادة 12 :

لا تقبل الطلبات الآتية :

أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية

ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك فبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .

أولا : اختصاص محكمة القضاء الإدارى

مادة 13 :

تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .

ثانيا : اختصاص المحاكم الإدارية

مادة 14 :

تختص المحاكم الإدارية :

1. بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .

2. بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم .

3. بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .

ثالثا : اختصاص المحاكم التأديبية

مادة 15:

تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :

أولاً : العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .

ثانياً : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983 ، المشار إليه .

ثالثاً : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة

مادة 16 :

يصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل في طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك في الحدود المقررة قانونا .

مادة 17 :

يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت الدعوى وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا . ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة ( 15 ) .

مادة 18 :

تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه .

مادة 19 :

توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم .

على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات : الإنذار الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين . خفض المرتب . تنزيل الوظيفة . العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع .

مادة 20 :

لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين :

إذا كان قد بدئ في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة .

إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل ذلك .

مادة 21 :

الجزاءات التأديبيـة التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي :

1. غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة .

2. الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر . الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع .

وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة .

ويستوفى المبلغ المنصوص عليه في البندين 1 ، 2 بالخصم من المعاش في حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطريق الحجز الإدارى .

مادة 22 :

أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون . ويعتبر من ذوى الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية . وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة .

رابعا : اختصاص المحكمة الإدارية العليا

مادة 23:

يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية :

1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .

2. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

3. إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم .

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .

محب المكاوي يلغي قرار وزير العدل ويكسب قضية عامة


قد أقيمت دعوي  بالطعن علي القرار ضد كل من وزير العدل ومساعده لشئون التفتيش القضائي ورئيس قطاع الخبراء بالوزارة، فصدر الحكم رقم 15009 لسنه 31 ق، وجاء في حيثياته أن القرار المطعون فيه وإن تمت صياغته في شكل كتاب دوري إلا أنه في حقيقته قرار تنظيمي من شأنه تعديل مركز قانوني قائم بالفعل للعاملين بمصلحة الخبراء بوزارة العدل وتحميلهم التزامات قانونية بمناسبة أداء أعمال وظيفتهم العامة.

وجاء بالحكم …..: المشرع أفرد بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 56 لعام 52 تنظيماً لأعمال الخبرة أمام القضاء وإسناد أعمال الخبرة إلي الجهات المنصوص عليها بالمادة «1» من المرسوم ومنها خبراء وزارة العدل، حيث رخصت لجهات القضاء ندب خبير أو أكثر من الجهات، فإن رأت ندب غير هؤلاء وجب بيان ذلك فإذا صدر الحكم بندب لمكتب الخبراء فقد كلف المشرع قلم الكتاب المختص بإرسال أوراق الدعوي إلي مكتب الخبراء مع إخطاره بمباشرة المأمورية.

و…………………….. أنه لما كان الظاهر من مطالعة القرار المطعون فيه أن المدعي عليه الثاني أصدر القرار وصياغته في شكل الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 متضمناً تكليف قلم كتاب المحاكم بعدم إرسال ملف الدعاوي المنتدب فيها مكاتب خبراء وزارة العدل بأي حال من الأحوال مع تحرير ملف فرعي يشتمل علي صورة من الحكم التمهيدي وتكليف الخبير المنتدب بعد إخطاره بكتاب مسجل بالانتقال إلي مقر المحكمة للاطلاع علي ملف الدعوي وما به من أوراق دون أن يتسلمها. ولما كان هذا القرار قد حظر تسليم ملف الدعاوي لمكاتب خبراء وزارة العدل حظراً تاماً حيث إن المشرع قيد هذا الأمر بإذن من المحكمة أو باتفاق الخصوم مما يغدو القرار المطعون فيه منطوياً علي افتئات علي سلطة القضاء بغير الطريق الذي رسمه القانون والدستور ومانعاً لحق خوله المشرع للخصوم في الدعوي مما يصمه بعيب مخالفة القانون ويرجح الحكم بإلغائه فيما تضمنه من إغفال جواز تسليم ملف الدعاوي وما بها من أوراق إلي مكاتب الخبراء بإذن من المحكمة أو باتفاق الخصوم علي ذلك مما يتوافر معه ركن الجدية..كما أن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من حرمان الخبراء من حق رخصه القانون لهم من شأنه تشتيت الجهد وإضاعة الوقت وبالتالي إرباك مرفق العدالة وكلها أضرار يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال.

المشرع حظر على من قيد اسمه بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين الاشتغال بمهنة أخرى أو القيام بأى عمل تجارى


بسم الله الرحمن ا

با سم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

*****************

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 14/12/2004

برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /

هشــــام طلعت الغزالى             نائـــــــب رئيس مجلس الدولة

د/ حمدى الحلــــــــــفاوى           نائـــــــب رئيس مجلس الدولة

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/

ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

*************************

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 30405 لسنة 57 ق

المقامة من

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ضــــــــــد
1- وزير الداخلية
2- رئيس لجنة القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين

الوقــــــــــــائع :

***********

بتاريخ 3/9/2003 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 9/1/1992 تم قيده بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين كمحاسب قانونى ورقم عضويته 85/1006/88 ثم عين بالتربية والتعليم بوظيفة مدرس للمواد التجارية بتاريخ 10/9/1994 إلا أنه فوجئ بتاريخ 29/7/2003 بصدور قرار لجنة القيد بشطبه من سجل المحاسبين لاشتغاله بالتدريس 0

ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون على النحو الذى أورده بعريضة الدعوى التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0

وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث  تبادل الخصوم المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضى الدولة بناء على تكليف المحكمة – تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0

وبجلسة 26/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/12/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وقد  صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0

المــــــحكمــــة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0

وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بشطب قيده من السجل العام للمحاسبين والمراجعين مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0

وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى شقها العاجل 0

وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة 27 من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تنص على أنه :-

” لا يجوز لمن قيد اسمه فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين الاشتغال بمهنة أخرى أو القيام بأى عمل تجارى ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة القيد 000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة ” 0

وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع حظر على من قيد اسمه بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين الاشتغال بمهنة أخرى أو القيام بأى عمل تجارى ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة القيد ، كما حظر عليه القيام بعدة أعمال وردت تحديدا وحصرا فى المادة المشار إليها ، ورتب المشرع جزاءً معيناً عن مخالفة الحظر وتمثل هذا الجزاء فى بطلان كل عمل يتم على خلاف الأحكام المنصوص عليها فى تلك المادة ، الأمر الذى مؤداه أن المشرع لم يقرر جزاء شطب القيد من السجل العام عند ارتكاب المقيد أى من الأعمال المحظورة ، وذلك على خلاف ما نص عليه المشرع فى المادة 34 من ذات القانون والتى تنص على أنه :-

” إذا فقد أحد المقيدين فى السجل أحد شروط الأهلية المنصوص عليها فى هذا القانون أحال وزير التجارة والصناعة أمره إلى لجنة القيد منعقدة بهيئة مجلس تأديب لينظر فى شأنه وليأمر عند الاقتضاء بمحو اسمه من السجل ” بما مفاده أن المشرع قرر جزاء محو اسمه المقيد من السجل إذا فقد أحد شروط الأهلية المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ، ويتم توقيع هذا الجزاء من لجنة القيد منعقدة بهيئة مجلس تأديب بعد إحالة الأمر من الوزير المختص ، ومن ثم فلا يسوغ توقيع جزاء محو أو شطب القيد من السجل العام للمحاسبين والمراجعين فى حالة اشتغال المحاسب أو المراجع بمهنة أخرى دون الترخيص بذلك من لجنة القيد ، بحسبان أن المشرع حدد الجزاء الواجب والمقرر قانونا فى هذه الحالة وهو البطلان حسبما سلف بيانه 0

وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين برقم 85/1006 / 88 وذلك بتاريخ 9/1/1992 ثم اشتغل بالتدريس بتاريخ 10/9/1994 ، وذلك دون الترخيص له بذلك من لجنة القيد ، ولئن كان المدعى بذلك قد ارتكب ما حظره المشرع بصريح نص المادة (27) سالفة الذكر إلا أن الجزاء المقرر لذلك هو بطلان العمل ، ومن ثم فإن قرار لجنة القيد بشطب قيد المدعى من السجل العام للمحاسبين والمراجعين استنادا لارتكابه تلك المخالفة يكون قد أوقع عقوبة وجزاءً لم ينص عليه قانونا ، ويغدو القرار المطعون فيه والحال كذلك مخالفا لصحيح حكم القانون ويتعين تبعا لذلك القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار 0

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بشطب قيد المدعى من السجل العام للمحاسبين والمراجعين مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات  0

سكرتير المحكمـــــــة                                                          رئيس المحكمــــــــــة

بسم الله الرحمن الرحيم

با سم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

*****************

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 14/12/2004

برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /

هشــــام طلعت الغزالى             نائـــــــب رئيس مجلس الدولة

د/ حمدى الحلــــــــــفاوى           نائـــــــب رئيس مجلس الدولة

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/

ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

*************************

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 30405 لسنة 57 ق

المقامة من

ياسر محمد الطحان
ضــــــــــد
1- وزير الداخلية
2- رئيس لجنة القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين

الوقــــــــــــائع :

***********

بتاريخ 3/9/2003 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 9/1/1992 تم قيده بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين كمحاسب قانونى ورقم عضويته 85/1006/88 ثم عين بالتربية والتعليم بوظيفة مدرس للمواد التجارية بتاريخ 10/9/1994 إلا أنه فوجئ بتاريخ 29/7/2003 بصدور قرار لجنة القيد بشطبه من سجل المحاسبين لاشتغاله بالتدريس 0

ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون على النحو الذى أورده بعريضة الدعوى التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0

وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث  تبادل الخصوم المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضى الدولة بناء على تكليف المحكمة – تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0

وبجلسة 26/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/12/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وقد  صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0

المــــــحكمــــة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0

وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بشطب قيده من السجل العام للمحاسبين والمراجعين مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0

وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى شقها العاجل 0

وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة 27 من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تنص على أنه :-

” لا يجوز لمن قيد اسمه فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين الاشتغال بمهنة أخرى أو القيام بأى عمل تجارى ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة القيد 000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة ” 0

وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع حظر على من قيد اسمه بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين الاشتغال بمهنة أخرى أو القيام بأى عمل تجارى ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة القيد ، كما حظر عليه القيام بعدة أعمال وردت تحديدا وحصرا فى المادة المشار إليها ، ورتب المشرع جزاءً معيناً عن مخالفة الحظر وتمثل هذا الجزاء فى بطلان كل عمل يتم على خلاف الأحكام المنصوص عليها فى تلك المادة ، الأمر الذى مؤداه أن المشرع لم يقرر جزاء شطب القيد من السجل العام عند ارتكاب المقيد أى من الأعمال المحظورة ، وذلك على خلاف ما نص عليه المشرع فى المادة 34 من ذات القانون والتى تنص على أنه :-

” إذا فقد أحد المقيدين فى السجل أحد شروط الأهلية المنصوص عليها فى هذا القانون أحال وزير التجارة والصناعة أمره إلى لجنة القيد منعقدة بهيئة مجلس تأديب لينظر فى شأنه وليأمر عند الاقتضاء بمحو اسمه من السجل ” بما مفاده أن المشرع قرر جزاء محو اسمه المقيد من السجل إذا فقد أحد شروط الأهلية المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ، ويتم توقيع هذا الجزاء من لجنة القيد منعقدة بهيئة مجلس تأديب بعد إحالة الأمر من الوزير المختص ، ومن ثم فلا يسوغ توقيع جزاء محو أو شطب القيد من السجل العام للمحاسبين والمراجعين فى حالة اشتغال المحاسب أو المراجع بمهنة أخرى دون الترخيص بذلك من لجنة القيد ، بحسبان أن المشرع حدد الجزاء الواجب والمقرر قانونا فى هذه الحالة وهو البطلان حسبما سلف بيانه 0

وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين برقم 85/1006 / 88 وذلك بتاريخ 9/1/1992 ثم اشتغل بالتدريس بتاريخ 10/9/1994 ، وذلك دون الترخيص له بذلك من لجنة القيد ، ولئن كان المدعى بذلك قد ارتكب ما حظره المشرع بصريح نص المادة (27) سالفة الذكر إلا أن الجزاء المقرر لذلك هو بطلان العمل ، ومن ثم فإن قرار لجنة القيد بشطب قيد المدعى من السجل العام للمحاسبين والمراجعين استنادا لارتكابه تلك المخالفة يكون قد أوقع عقوبة وجزاءً لم ينص عليه قانونا ، ويغدو القرار المطعون فيه والحال كذلك مخالفا لصحيح حكم القانون ويتعين تبعا لذلك القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار 0

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بشطب قيد المدعى من السجل العام للمحاسبين والمراجعين مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات  0

سكرتير المحكمـــــــة                                                          رئيس المحكمــــــــــة

الادارية العليا قالت بخصوص: بدل التفرغ


بدل التفرغ

الطعن رقم  0876     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 584

بتاريخ 26-03-1960

الموضوع : بدل

قد أسفر تطبيق قرارت مجلس الوزراء الصادرة فى 3 من يولية سنة 1949 و 28 من ديسمبر سنة 1949 و 19 من فبراير سنة 1950 و 17 من مايو سنة 1950 فى شأن منح بدل التخصص للمهندسين و زيادة فئات اعانة غلاء المعيشة ، و قواعد التيسير ، و كذا القانون رقم 67 لسنة 1950 بتقرير بدل التخصص للمهندسين – أسفر عن اختلاف جهات القضاء و الفتوى فى تحديد من يمنحون هذا البدل ، و عن صعوبات فى تنفيذ القاعدة الخاصة بعدم جواز الجمع بين بدل التخصص و المكافآت عن ساعات العمل الاضافية – كما كشف فى الوقت ذاته عن مفارقات نشأت عن تطبيق قواعد الخصم من البدل المذكور بعد إذ وقف العمل بقرار التيسير منذ أول يولية سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فلم تخصم الزيادة فى الماهية المترتبة على قواعد التيسير من بدل التخصص بالنسبة إلى المهندسين المعينين فى ظل سريان أحكام هذا الخصم – الذى قضت المحكمة العليا بزوال سنده القانونى بعد العمل بالقانون المشار إليه – ساريا فى حق المنهدسين المعينين قبل صدوره ، الأمر الذى أدى إلى درجة أعلى بعد أول يولية سنة 1952 أحسن حالا مما رقى منهم إلى الدرجة ذاتها قبل هذا التاريخ . و من أجل هذا و نظرا إلى كثرة شكاوى المهندسين و تظلماتهم و رغبة فى تفادى أية منازعات مستقبلا ، عمد الشارع إلى الغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 الصادر بتقرير التخصص للمهندسين ، و ذلك بالقانون رقم 154 لسنة 1957 ، لتصفية الأوضاع القديمة التى نجمت عنها الاختلافات و الصعوبات و المنازعات المتقدم ذكرها ، ثم صدر فى التاريخ عينه الذى ألغى فيه القانون المشار إليه ، و هو 13 من يولية سنة 1957 قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين متضمنا اعادة تنظيم قواعد هذا البدل تنظيما عاما بالنسبة إلى جميع من تجرى عليهم أحكامه من المهندسين ، دون تفرقة أو تمييز بينهم ، و ذلك وفقا للأوضاع و بالشروط و الفئات التى نص عليها . و بذا حسم الأمر فيما كان قائما من فوارق بازالة مصدرها ، و حقق بالنسبة إلى المستقبل المساواة و التوحيد فى المعاملة بين هؤلاء جميعا بالقضاء على الأوضاع الشاذة التى كانت مثار شكاواهم و تظلماتهم ، و اعتبر فيما يتعلق بالماضى أن الخصم الذى تم من بدل التخصص تنفيذا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من مايو سنة 1950 نافذا و فى حكم الصحيح حتى نهاية شهر يولية سنة 1957 ، و ذلك لغاية تتعلق بصالح الخزانة و هى منع المطالبة برد ما استقطع من هذا البدل وفقا لقواعد التيسير ، كما هو الشأن عندما يقضى المشرع لمثل هذه الحكمة بعدم صرف فروق عن الماضى . و قد جاء هذا النص عاما و مجردا بالنسبة إلى كل من يصدق عليهم حكمه من طوائف المهندسين الذين جرى فى حقهم الخصم من بدل التخصص المقرر لهم ، و هم المعينون أو المرقون إلى درجات أعلى قبل أول يولية سنة 1952 تاريخ نفاذ قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ، لا فرق من هذه الناحية بين فرد من هذه الطائفة و آخر ، و دون اخلال بمبدأ المساواة بين أفراد هذه الفئة من المهندسين الذين تماثلت مراكزهم القانونية و اتحدت خصائصها فى الفترة الزمنية التى عناها . و من ثم فلا وجه للنعى عليه بعدم الدستورية . ذلك أن الأصل المسلم هو أن القانون لا يكون غير دستورى الا إذا خالف نصا دستوريا قائما أو خرج على روحه و مقتضاه أو أنكر حقا من الحقوق التى يكلفها الدستور ذاته ، و مرد ذلك إلى أن الدستور – و هو القانون الأعلى فيما يقرره – لا يجوز أن يهدره قانون ، و هو أداة أدنى . كما أن من المسلمات كذلك كأصل دستورى أن المقصود بالمساواة هو عدم التفرقة بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية . بيد أن هذه المساواة لا يجوز أن تفهم بالقياس بين أفراد فئة أخرى و أن انتظمتها معا طائفة واحدة أعم ، متى كان وضع كل فئة ينفرد بظروف ذاتية خاصة تميزه عن الأخرى .

( الطعن رقم 876 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0388     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 182

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1950 الصادر بتقرير بدل تخصص للمهندسين و بفتح إعتمادات إضافية فى ميزانية السنة المالية 1950/1949 ، أنه نص فى المادة الأولى منه على ما يأتى : ” يمنح بدل التخصص طبقاً للفئات التى أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يولية سنة 1949 لجميع المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحته الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها و هى ما تؤهل للتعيين فى الدرجة السادسة أو الحاصلين على لقب مهندس و ذلك مع مراعاة الشروط التى فرضها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1948 بخصوص وقف صرف بدل التفتيش و المكافأة عن ساعات العمل الإضافية و القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950 الخاص بزيادة إعانة الغلاء و وجوب خصم هذه الزيادة من بدل التخصص وعلى ألا يجمع بين مرتب التخصص و مرتب التفتيش … ” كما نصت الفقرة “ج” من المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية على ما يأتى ” و يعد المهندس المساعد مهندساً إذا كان قد إكتسب لقب مهندس بقرار وزارى قبل العمل بهذا القانون و كان عند منحه اللقب موظفاً حكومياً فى الدرجة السادسة على الأقل أو إذا مارس مدة عشر سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالاً هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية بعد أخذ رأى مجلس النقابة كافيه لمنحه لقب مهندس ” و قد نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 13 من يولية سنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين على أنه ” يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحاصلين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحته أو قائمين بالتعليم الهندسى ، و مع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً فى الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة السابقة و ذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحته ” – ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 154 لسنة 1957 فى شأن بدل التفرغ للمهندسين و نص فى المادة الثانية منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين و ذلك للطوائف و بالشروط التى ينص عليها القرار ” – ثم نص فى المادة الثالثة منه على إلغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 المشار إليه و لم ينص على أن يكون هذا الإلغاء بأثر رجعى . و يبين من  كل ما تقدم أن إستحقاق البدل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 منوط بتوافر شرطين : أولهما – أن يكون المهندس مشتغلاً بأعمال هندسية بحته ، و الثانى – أن يكون حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية . و هذا القانون لم يترك لجهة الإدارة سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها فى منح البدل أو منعه حسبما تراه ، بل جعل إختصاصها مقيداً فإذا ما توافرت فى الموظف الذى يطالب بهذا البدل الشروط التى يتطلبها القانون فلا مناص لها من النزول على حكمه و صرف هذا البدل إليه ، و لا يحول دون ذلك صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 السالف الذكر ، لأن هذا القانون لا يمس الحقوق المكتسبة فى ظل القانون السابق أثناء مدة نفاذه ما دام لم ينص فى القانون الجديد على سريانه بأثر رجعى . و بهذه المثابة فإن المهندس الموظف يستحق هذا البدل بعد نفاذ القانون الجديد إذا ما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المؤرخ 13 من يولية سنة 1957 بأن كان قائماً بأعمال هندسية بحتة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على لقب مهندس بقرار من وزير الأشغال فى 4 من أغسطس سنة 1954 ، و أنه يقوم بأعمال مهندس فنى منذ إلتحاقه بإدارة المرور ، كما و أن حقه فى المعاملة بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 لا جدال فيه و لا يؤثر على ذلك عدم صرف البدل إليه قبل صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 كما سلف إيضاحه ، و قد سبق أن طالب به فى سنة 1956 ، و من البدل إعتباراً من 4 من ثم يتعين الحكم بإستحقاقه لهذا أغسطس سنة 1954 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و القانون رقم 154 لسنة 1957 .

( الطعن رقم 388 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 403

بتاريخ 06-02-1966

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

ان قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 الصادر فى 13 من يولية سنة 1957 تنفيذا للقانون رقم 154 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين ينص فى مادته الأولى على أن ” يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار اليه بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى ” . و يؤخذ من هذا النص أنه ليس يكفى لاستحقاق المهندس الحائز على لقب مهندس بدل التفرغ أن يكون مشتغلا بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة بل ينبغى أن يكون شاغلا لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس . و الذى يبين من مطالعة ملف خدمة المدعى أنه كان طوال خدمته شاغلا لوظيفة رسام و ليس ثابتا من مطالعة الميزانية أن الدرجة الخامسة الفنية المتوسطة التى تشغلها إعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 كانت مخصصة لمهندس فقد وردت هذه الدرجة فى ميزانية مصلحة الرى بين درجات كثيرة من السادسة الى الرابعة فى الكادر الفنى المتوسط و وصفت كل هذه الدرجات بأنها لمهندسين و رسامين و محاسبين دون قرار فرز أو تجنيب و من ثم لا وجه للقطع بأن الدرجة الخامسة التى شغلها المدعى كانت مخصصة فى الميزانية لمهندس لعدم وجود المخصص فى نص الميزانية من ناحية و من ناحية أخرى أن وظيفة المدعى كانت وظيفة رسام مما يستتبع تخلف شرط استحقاق المدعى بدل التفرغ اعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 .

( الطعن رقم 180 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 10  مكتب فنى 15  صفحة رقم 122

بتاريخ 11-01-1970

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 2

إن أشراف المدعى على موظفى المرور و من بينهم مهندس المرور لا يعدو أن يكون عملاً إدارياً ، كما تقول الوزارة بحق ، شأن المدعى فى ذلك شأن مفتشى المرور الآخرين غير المهندسين و من ثم لا يكون عمل المدعى بادارة المرور عملاً هندسياً بحتاً فلا يستحق عنه بدل تفرغ ، و بالتالى عدم صرفه إليه متفقاً و أحكام القانون .

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 10  مكتب فنى 15  صفحة رقم 122

بتاريخ 11-01-1970

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 3

إن نقل المدعى إلى إدارة حريق القاهرة و إعادته إلى ذات العمل الذى كان يزاوله بفرقة مطافئ بنى سويف عند بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 فى أول أغسطس سنة 1957 الذى أستحق عنه بدل تفرغ بإعتباره من المهندسين الموجودين فى الخدمة وقتذاك الذين توافرت فيهم شروط الإفادة من الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار التى تضمنت حكماً وقتياً هو إستثناء من أحكام الفقرة الأولى – التى تستلزم شغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس – هذه الإعادة لا تخوله الحق فى أن يفيد من جديد من هذا الإستثناء لأنه مقصور على إفادة المهندسين الموجودين فى الخدمة وقت بدء العمل بهذا القرار فى أول أغسطس سنة 1957 الذين تتوفر فيهم شروطه وقتذاك فالمجال الزمنى لتطبيقه القانونى لا يتعدى إلى ما بعد وقت بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية بادئ الذكر . و لما كان نقل المدعى إلى إدارة المرور قد أفقده أحد شروط الأفادة من الإستثناء المذكور فإنه يكون قد أخرجه بغير عودة من المجال الزمنى لتطبيقه القانوى ، فلا جرم – بعد أعادته إلى عمله الأول – من الرجوع إلى الأصل – و هو حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ، و لما كان المدعى لا يشغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس ، فإنه لا يفيد أيضاً من الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 سالف الذكر .

( الطعن رقم 63 لسنة 10 ق ، جلسة 1970/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0499     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 35

بتاريخ 28-11-1971

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

إن مؤدى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين – أنه لا يكفى لإستحقاق بدل التفرغ أن يكون المدعى حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية ، بل يجب أن يكون مشتغلاً بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة ، و شاغلاً لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس ، و الثابت أن هذين الشرطين قد تخلفا فى حق المدعى ، فهو لا يشغل وظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس و إنما يشغل وظيفة ” مفتش معامل ” من الدرجة الثالثة العادية و هى بطبيعتها ليست وظيفة مهندس و عملها ليس عملاً هندسياً بحتاً و من ثم فإن المدعى لا يستحق بدل التفرغ بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر .

( الطعن رقم 499 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 15

بتاريخ 03-12-1972

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 2

إن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 618 لسنة 1957 تنص على منح ” بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بأنشاء نقابة المهن الهندسية بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى و مع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً فى الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة السابقة و ذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحتة .

و من حيث أن الإستثناء الذى ورد بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة لا ينصرف إلا إلى المهندسين الموجودين فى الخدمة وقت صدور القرار الجمهورى و لا تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أى لا تتوافر هذه الشروط فى وظائفهم التى كانوا يشغلونها فى ذلك الوقت و من ثم فإن حكمه لا ينصرف إلى من إفتقد هذه الشروط بعد صدور هذا القرار نتيجة نقله إلى وظيفة غير مخصصة فى الميزانية لمهندس .

( الطعن رقم 676 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/3 )

=================================

الطعن رقم  1253     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 25

بتاريخ 10-12-1972

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

أن قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 قد أعاد تنظيم قواعد و شروط نقل الأطباء البشريين و أطباء الأسنان المصرح لهم بمزاولة المهنة بالخارج إلى وظائف تقتضى التفرغ و ذلك بالتطبيق لأحكام المادة 34 مكررا من القانون 210 لسنة 1951 و من ثم تقتصر تطبيق أحكام هذا القرار على الأطباء الخاضعين لأحكام قانون نظام موظفى الدولة دون غيرهم من الأطباء الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة .

و يبين من نصوص القانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لنظام موظفى الهيئة المذكورة أنه اعتباراً من أول يولية سنة 1960 انفكت صلة موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بأحكام قانون موظفى الدولة وخضع موظفو الهيئة لأحكام النظام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 ، و إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 قد صدر بالتطبيق لأحكام المادة 34 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 فأنه لا يسرى على الأطباء العاملين بالهيئة و لا يحق لهم الافادة من أحكامه .

( الطعن رقم 1253 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1049

بتاريخ 09-06-1981

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها يقضى بمنح أعضاء هذه الإدارات بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية مع إستحقاقه إعتباراً من بداية الشهر التالى لإنتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب – قانون التفويض المشار إليه هو القانون رقم 6 لسنة 1973 بإعتباره القانون الذى إنصرفت إليه إرادة المشرع – القانون المشار إليه إنتهى العمل به بنهاية السنة المالية 1975 و لم يمد العمل به بعد هذا التاريخ – نتيجة ذلك : إستحقاق البدل المشار إليه إعتباراً من أول يناير 1976 لتحقق الشرط الواقف الذى علق إستحقاقه عليه و هو إنتهاء العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1973 – البدل المشار إليه يستحق بمقتضى القانون و من ثم فإنه يعتبر نافذاً من ذلك التاريخ دون ما حاجة إلى إتخاذ إجراء آخر و على الجهات المنوط بها تنفيذه تدبير الموارد المالية لإمكان التنفيذ إعتباراً من ذلك التاريخ .

( الطعنان رقما 556 و 571 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/6/9 )

=================================

الطعن رقم  1828     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1033

بتاريخ 05-05-1985

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

المادتان الأولى و الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 – قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف بيطرية بحتة – وظيفة طبيب تلقيح صناعى و تناسليات – شغل هذه ترتيب أعباء مالية جديدة فإنه لا يتولد عنه أثره إلا إذا كان ممكناً و جائزاُ قانوناً – إمكان تنفيذ القرار الإدارى يكون بوجود الإعتماد المالى – نتيجة ذلك : لا يكون لمن تقرر له هذا البدل أصل حق فى الصرف عن فترة سابقة على تاريخ توافر الإعتماد المالى و الذى لم يسمح بالصرف عن فترة سابقة .

( الطعن رقم 1828 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/5/5 )

=================================

الطعن رقم  3566     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1157

بتاريخ 23-02-1986

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ – قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بتحديد الوظائف التى يمنح شاغلوها البدل .

قرر المشرع منح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بنفس الفئات المقررة للأطباء البشريين و أطباء الأسنان و اشترط لاستحقاق هذا البدل توافر شرطين هما : 1- أن يكون الطبيب البيطرى شاغلا و ظيفة تقتضى التفرغ الكامل . 2- الا يزاول الطبيب البيطرى المهنة فى الخارج – أناط المشرع بالوزير المختص سلطة تحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة و تنفيذا لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 6150 لسنة 1976 فى 1976/11/4 – لا يجوز صرف هذا البدل فى فترة سابقة على توافر الإعتماد المالى أساس ذلك : – أنه إذا كان من شأن تنفيذ القرار الإدارى ترتيب آثار على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثره حالاً و مباشرة بل يتعين توافر الاعتماد المالى حتى يصبح أثر القرار ممكناً قانونياً .

( الطعن رقم 3566 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/23 )

=================================

الطعن رقم  1367     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 445

بتاريخ 13-12-1987

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة . مناط إستحقاق البدلات بصفة عامة أن يكون العامل شاغلاً للوظيفة المقرر لها هذا البدل بالأداة المقررة قانوناً و أن يكون مباشراً لأعمال هذه الوظيفة – يشترط لإستحقاق بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 أن يكون العامل شاغلاً لإحدى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية و هى التى يخضع شاغلوها لأحكام هذا القانون بمعنى أن يكون مركزه الوظيفى مستمداً من أحكام هذا القانون – شغل العامل الدرجة الثانية تخصصية قانون إعتباراً من سنة 1983 و تسلمه العمل بالإدارة القانونية إعتباراً من سنة 1985 – إستحقاقه بدل طبيعة العمل المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 إعتباراً من التاريخ الأخير سنة 1985 .

( الطعن رقم 1367 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/12/13 )

=================================

الطعن رقم  2923     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 639

بتاريخ 17-01-1988

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

إدارات قانونية – أعضاؤها – بدل تفرغ – بدل طبيعة عمل . ” هيئة ميناء القاهرة الجوى ” – القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . القانون رقم 58 لسنة 1971 و رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . بدل طبيعة العمل المنصوص عليه فى البند الثانى من المادة “21″ من القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يشمل بصريح النص بدل المخاطر – مؤدى ذلك : أن بدل المخاطر فى مفهوم هذا النص هو نوع من بدلات طبيعة العمل التى يتسع مدلولها ليشمل البدلات التى تستهدف تعويض العاملين عما يواجهونه فى سبيل أداء أعمال وظائفهم من مشاق و صعوبات سواء تعلقت بنوعية العمل أو الظروف المصاحبة له – حظر المشرع الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية و بدل المخاطر بوصفه من قبيل بدلات طبيعة العمل – القانون رقم 47 لسنة 1978 نظم البدلات دون أن يورد بينها بدلات طبيعة العمل – لا يؤثر ذلك من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر و يستمر الحظر المشار إليه .

( الطعن رقم 2923 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/17 )

=================================

الطعن رقم  2214     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 314

بتاريخ 18-12-1988

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين لم يكن يستحق قبل الأول من أبريل سنة 1977 – أساس ذلك : أن الإعتماد المالى اللازم لصرفه لم يتوفر قبل هذا التاريخ – القاعدة أنه إذا كان من شأن القرار الإدارى ترتيب أعباء مالية جديدة فلا يتحقق أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً بتوافر الإعتماد المالى اللازم لتنفيذه – متى ثبت صرف هذا البدل بذات فئتة و قاعدة إستحقاقه تحت مسمى آخر ” مكافأة تشجيعية أو حافز ” تعين خصم ما صرف من متجمد البدل المستحق – يخضع هذا البدل للتقادم الخمسى لتعلقه بالماهيات و ما فى حكمها – تقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها متى توافرت شروط هذا التقادم – أساس ذلك : – الحرص على إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الموازنة و هى فى الأصل سنوية للمفاجآت و الإضطراب و نزولاً على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الحكومة بموظفيها و هى علاقة تحكمها القوانين و اللوائح و من بينها اللائحة المالية للميزانية و الحسابات فيما قضت به من تقادم مسقط .

( الطعنان رقما 2214 و 2313 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/18 )

=================================

الطعن رقم  2864     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 685

بتاريخ 12-03-1989

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

المادة “21″ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 – قرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض إختصاصاته – قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 بمنح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية بدل تفرغ . صدر بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بأداة قانونية سليمة و إستقام على سند صحيح مستكملاً سائر مقوماته و إعتماداته المالية إعتباراً من أول أبريل سنة 1977 – لا يحول دون تنفيذ القرار الصادر به أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما لم تتقرر بأداة قانونية تتضمن إلغاءه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره – متى ثبت صرف هذا البدل تحت مسمى آخر فيجب استنزال ما صرف من متجمد البدل المستحق – يسرى على هذا البدل حكم التقادم الخمسى فيما يتعلق بالماهيات و ما فى حكمها – تقضى المحكمة بهذا التقادم من تلقاء نفسها حرصاً على إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الموازنة للمفاجآت و الإضطراب و نزولاً على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الحكومة بموظفيها .

( الطعن رقم 2864 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/12 )