الشهادة:شروط وضوابط


الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864

بتاريخ 20-12-1983

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 1

المقرر فى فقه الحنفية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى بل تكفى الموافقة التضمينية بأن توافق شهادتهم بعض المدعى به .

الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864

بتاريخ 20-12-1983

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

شرط قبول الشهادة كطريقة من طرق الثبوت فى فقه الحنفية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة

أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا تجوز أن ينبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .

الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864

بتاريخ 20-12-1983

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 3

المقرر شرعاً أن من شروط قبول الشهادة إنتفاء التهمة من الشاهد بألا يكون فى شهادته جر مغنم له و دفع مغرم عنه أو أن يكون ميل طبيعى للمشهود له أو ميل على المشهود عليه أو أنه تكون بينه و المشهود عليه عداوة فى أمر دنيوى من مال أو جاه أو خصام أو ما فى ذلك .

الشهادة:شروط وضوابط


الطعن رقم 0050 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1495

بتاريخ 28-06-1983

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 3

الراجح فى فقه الحنفية أن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه تقبل و ذلك ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم .

( الطعن رقم 50 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/28 )