مراجعة الزوجة


مقدمة

من المبادئ التي استقرت عليها الأحكام الشرعية في الطلاق الرجعي والرجعة مايلي:

1- الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا يزيل الملك الذى ثبت بعقد النكاح.

2- إذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء عدتها صحت الرجعة وليس من شروط صحتها أعلام الزوجة بها أو رضاها.

3- يستحب أعلام الزوجة بالرجعة لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب فى أيقاعها فى زواج محرم.

4- إذا تزوجت المرأة من آخر بعد مراجعة زوجها الأول لها كان زواجها من الآخر باطلا شرعا لا تترتب عليه آثاره الشرعية.(١)

فهرست

*١ الطلاق الرجعي * ٢ أركان الرجعة * ٣ النصوص القانونية المرتبطة بالطلاق وما يتعلق بالرجعة والاثبات * ٤ حق الزوجة في اثبات المراجعة * ٥ تقييد حق الزوج في ادعاء المراجعة o ٥.١ الاعلان بورقة رسمية + ٥.١.١ التكييف القانوني للاعلان بورقة رسمية # ٥.١.١.١ تكييف الاعلان كدليل اثبات باعتباره قرينة قانونية o ٥.٢ الادعاء بمراجعة الزوجة o ٥.٣ المشكلات العملية والقانونية الناتجة على الاعلان + ٥.٣.١ بالنسبة إلى السجلات الرسمية المعدة لقيد الزواج والطلاق o ٥.٤ المواعيد المحددة للاعلان o ٥.٥ أثر عدم الاعلان بورقة رسمية طبقا لنص القانون + ٥.٥.١ الآراء في التمييز بين الزوجة والزوج في الاثبات # ٥.٥.١.١ المركز القانوني للزوج في ضوء المادة 22 # ٥.٥.١.٢ المركز القانوني للزوجة في ضوء المادة 22 * ٦ أحكام محكمة النقض المصرية في الطلاق الرجعي o ٦.١ القواعد والمباديء القانونية المستخلصة من القانون + ٦.١.١ اثبات الطلاق والزواج # ٦.١.١.١ قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة # ٦.١.١.٢ حرية الاثبات بجميع طرقه في مسائل الزواج والطلاق * ٦.١.١.٢.١ حكمة الشهادة على عقد الزواج والرجعة والطلاق * ٦.١.١.٢.٢ أدلة اشتراط الشهادة في الزواج والرجعة والطلاق * ٧ تعارض اعلان الزوجة مع أحكام الشريعة الاسلامية في الطلاق الرجعي و أحكام الرجعة * ٨ أحكام الشريعة الاسلامية في الطلاق الرجعي وماهية الرجعة o ٨.١ الوقت الذي تكون للزوج الرجعة بقوله * ٩ الأدلة الشرعية من القرآن والسنة في الطلاق الرجعي والرجعة o ٩.١ القرآن الكريم o ٩.٢ السنة النبوية الشريفة * ١٠ أحكام الطلاق الرجعي والرجعة في الفقه والافتاء o ١٠.١ صحة المراجعة وشروطها o ١٠.٢ ‏حق الزوج في الرجعة ما كانت في العدة وآثار الرجعة‏ o ١٠.٣ حكم المراجعة بدون علم الزوجة وحكم إذا تزوجت بزوج آخر * ١١ نقد تقييد اثبات الرجعة على الزوج مع إطلاقه للزوجة o ١١.١ مخالفة الشريعة الاسلامية o ١١.٢ جزاء مخالفة الشريعة الاسلامية هو عدم دستورية المادة 22 من القانون * ١٢ إقتراح اسانيد عدم دستورية نص المادة 22 من القانون * ١٣ موقف المحكمة الدستورية العليا في اثبات مسائل الزواج والطلاق * ١٤ المراجع والهامش * ١٥ المراجع الالكترونية * ١٦ ثبت الايات القرآنية * ١٧ للبحث عن المزيد

 

الطلاق الرجعي: هوالطلاق الذي لايحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح . وهو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى. والعدة تختلف باختلاف حالات النساء ، فالمرأة المطلقة إذا كانت لها عادتها الشهرية المعتادة فعدتها ثلاثة قروء، أي نحو ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، وإن كانت هذه المرأة ليست لها عادة إما لكبر سنها أو لطبيعة خلقتها، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وهذا الطلاق فيه حرص من الإسلام على استقرار واستمرار الحياة الزوجية لأن الرجل ربما طلَّق لأمر عارض ثم ندم على ما كان منه، فمنحه الإسلام فرصتين، لإرجاع الزوجة إليه، دون رضاها، و يقول الجمهور:‏ إن الطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة فى العدة ، فهو لا يمنع استمتاعه بها ، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة ، ويلحقها الطلاق والظهار والإِيلاء ، وله الحق أن يراجعها دون رضاها ، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبًا، وهى تحصل بالقول مثل :‏ راجعتك، وبالفعل مثل الجماع والقبلة واللمس. ومن هنا فيمكن إرجاع الزوجة غيابيا والإشهاد على ذلك ثم إعلامها بالرجعة بأية وسيلة كانت . ويتميز الطلاق الرجعي بالآتي 1ـ الزوجية قائمة مادامت المرأة في العدة 2ـ ينفق الزوج على زوجته طوال فترة العدة 3ـ اذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه 4ـ تراجع بدون عقد جديد 5ـ تراجع بدون مهر جديد مادامت في العدة 6ـ تصح الرجعة قولا راجعتك ونحوه خطابا للمرأة 7ـ يلزم أن تكون المراجعة منجزة في الحال غير معلقة على شرط 8ـ تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها اذا طهرت من الحيضة الأخيرة (الثالثة) 9ـ مدة العدة ثلاث حيضات 10ـ الطلاق الرجعي أذا انقضت العدة فيه صار ما كان مؤجلا في المهر في ذمته حالا فتطالب به الزوجة. 11-يجب على المطلقة طلاقاً رجعياً وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، بعد الدخول أو الخلوة أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها، ويستحب لها أن تتزين له ترغيباً له في مراجعتها، ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها.

أركان الرجعة

  • الركن الأول: سببها والمطلقات قسمان‏.‏ القسم الأول من لم يستوف زوجها عدد طلاقها وهي نوعان بائن ورجعية ،فالبائن هي المطلقة قبل الدخول أو بعوض فلا يحل له إلا بنكاح جديد والرجعية هي المطلقة بعد الدخول بلا عوض‏.‏ القسم الثاني مطلقة استوفى عدد طلاقها فلا تحل له برجعة ولا بنكاح إلا بعد محلل وإن شئت اختصرت فقلت الرجعية مطلقة بعد الدخول بلا عوض ولا استيفاء عدد‏.‏ ويتفرع عن هذا أنه سواء في ثبوت الرجعة طلق بصريح أو كناية ولو طلق ثم قال أسقطت حق الرجعة أو طلق بشرط أن لا رجعة لم يسقط ولا مدخل للرجعة في الفسوخ‏.‏ * الركن الثاني الزوج المرتجع ويشترط فيه أهلية النكاح والاستحلال والبلوغ والعقل فلا رجعة لمرتد ولو طلق رجل فجن فينبغي أن يجوز لوليه المراجعة حيث يجوز ابتداء النكاح هذا إذا جوزنا التوكيل في الرجعة وهو الصحيح * الركن الثالث الصيغة فتحصل الرجعة بقوله رجعتك أو راجعتك أو ارتجعتك وهذه الثلاثة صريحة ويستحب أن يضيف إلى النكاح أو الزوجية أو نفسه فيقول رجعتك إلى نكاحي أو زوجيتي أو إلي ولا يشترط ذلك ولا بد من إضافة هذه الألفاظ إلى مظهر أو مضمر كقوله راجعت فلانة أو راجعتك فأما مجرد راجعت وارتجعت فلا ينفع. ويتفرع عن هذا الركن مسألة: هل صرائح الرجعة منحصرة أم كل لفظ يؤدي معنى الصريح صريح كقوله رفعت تحريمك وأعدت حلك ونحوهما فيه وجهان أصحهما الانحصار لأن الطلاق صرائحه محصورة فالرجعة التي هي تحصيل إباحة أولى‏.‏ * الركن الرابع المحل وهي الزوجة ولا يشترط رضاها ولا رضا سيد الأمة ويستحب إعلامه ويشترط فيها بقاؤها في العدة وكونها قابلة للحل.(٢)