ضم مدة خدمة عسكرية


right head wordpress200x200_7
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية لوزارة التعليم

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأثنين الموافق 22/11/2004

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدى محمد                                                   رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين     / ناصر محمد عبد الظاهر                                            نائب رئيس مجلس الدولة

و / محمود سلامة خليل                                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ النائب      / أحمد عبد الجليل                                                         مفوض الدولة

وحضور السيد                       / سامى شوقى                                                           سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق

المقامة من / حسن حسين محمد طلبة

ضد / 1- وزير التربية والتعليم                 2- محافظ بنى سويف      “بصفتهما”

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناهbn-download_BG_Grey_333639

الاجراءات

أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 14/2/2002 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى ضم مدة ألتحاقه بالقوات المسلحة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 مع إلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن خطأ جهة الأدارة وإلزامها المصروفات .

وقال المدعي شرحاً لدعواه بأنه حاصل على بكالوريوس فى العلوم الزراعية دفعة 1990 بتقدير عام مقبول جامعة القاهرة وصدر قرار تعينه بتاريخ 13/10/1994 بوظيفة مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنى سويف على الدرجة الثالثة وأستلم العمل فى 15/8/1995 وطلب من جهة الأدارة ضم مدة خدمته العسكرية التى قضاها إلا أن جهة الأدارة رفضت فتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات والتى أوصت برفض الطلب مما حدا به إلى إقامة الدعوة الماثلة بالطلبات سالفة البيان

وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية عن تصرف الأدارة الخاطىء مع إلزامها بالمصروفات .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على قرار تعين المدعى وبيان للزميل الذى يقيده وإنه تم إرجاع أقدمية المدعى إلى تاريخ أقدمية الزميل كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها رفض الدعوى . وبجلسة 1/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع :

أولاً : احقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية فى الفترة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من أثار .

ثانياً: تعويضه عن الأضرارالمادية والأدبية التى حاقت به مع إلزام الأدارة المصروفات

ومن حيث أن عن شكل الطلب الأول  فإنه يعد من طلبات التسويات التى لا تتقيد المنازعة بشأنها بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً فأنها تكون مقبولة شكلاً .

ومن حيث أن عن موضوع الطلب: فإن المادة 44 من القانون رقم127لسنة1980بشأن الخدمة العسكرية والوطنية تنص على أن:” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد أتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد أنقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الأدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام فأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية وأستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام……………وفى جميع الأحوال لا يجوزأن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم عن أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة”

تابع الحكم فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للمجند  وحتى لا يضار من تجنيده وهو يقوم بأقدس الواجبات الوطنية وأشرفها أعتبر مدة خدمته العسكرية فى مقام الخدمة المدنية كأصل عام وقد أورد قيداً وحيداً على ذلك هو ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهة ”

” فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم ملف 86/3/834 جلسة 2/2/1992 ”

وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى يشغل وظيفة مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنى سويف أعتباراً من 15/8/1995 وبأقدمية من 1/2/1995 وكأن له مدة خدمة عسكرية فى الفترة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 وقد قامت الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم 8 المؤرخ 20/4/2000 بضم مدة تجنيد للمدعى قدرها ثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماً وأرجاع أقدمية إلى13/10/1994 بدلاً من 1/2/1995 وهذا التاريخ حتى لا يسبق زملائه المعينين معه فى ذات الجهة وفهم السيدة أم هاشم حسن كامل محمد حاصلة على ذات المؤهل للمدعى فى ذات التاريخ ومعينة قبله فى ذات الجهة وتاريخ تعينها هو 13/10/1994 الأمر الذى تكون معه الجهة الإدارية المدعى عليها قد أعملت صحيح حكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية ويكون معه الطلب غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون حرياً بالرفض .

ومن حيث أنه عن طلب التعويض .

وحيث أنه عن شكل الطلب ومن حيث أن المادة (1) من القأنون رقم 7 لسنة 2000 بشأن أنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الأعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن :

” تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أوبينها وبين الأفرادوالأشخاص الأعتبارية الخاصة”

وتنص المادة (4) منه على أنه :

“عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والأنتاج الحربى أو أى من اجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم ”

وتنص المادة (11) منه على أنه :” عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع أبتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة”

وتنص المادة (14) منه على أن : ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به أعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 ”

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع وبموجب القانون رقم 7/2000 والمعمول به أعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 ، قرر أنشاء لجنة أو أكثر فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة ، وناط بهذه اللجان الاختصاص بالتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين أى من هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الأعتبارية الخاصة ، وأستثنى المشرع من ذلك المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ……….، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ فقرر عدم قبول الدعوى التى ترفع أبتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المنصوص عليه فى هذا القانون .

ومن حيث أنه ترتيباً على ما سبق ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى قد اقام دعواه بطلب التعويض دون أن يتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات بالمخالفة لأحكام القانون 7 لسنة 2000 سالف الإشارة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون .

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184/1 مرافعات .

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناهbn-download_BG_Grey_333639

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الأول ورفضه موضوعاً وبعدم قبول طلب التعويض لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 وألزمت المدعى المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة
مها …

4 thoughts on “ضم مدة خدمة عسكرية

التعليقات مغلقة.