مسموع المحاكم الاقتصادية


مصر  > المحاكم
Eg flag.png
واجهة القانون صفحة الصوتيات القناة المرئية تنزيل
استماع آخر تحديث
المحاكم الاقتصادية وقوانينها إذاعة صوت القانون صورة صورة صورة

hr-lines- wordpresspages_10
تابع صوتيات قانونية {فقط} عبرالبريد الالكتروني،انقر السطر وأدخل الايميل والرموز ..لكن من الضروري البحث عن رسالة التفعيل في بريدك واضغط وصلة التفعيل
hr-lines- wordpresspages_8
المحاكم الاقتصادية هي محاكم متخصصة تختص نوعيا ومكانيا بمسائل محددة ، أستحدثت هذه المحاكم وأنشئت بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008،باصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، هذا وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008 وهو التشريع الذي يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم المسائل المتعلقة بهذه المحاكم ، على أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008 ، ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

إذ ينشا بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية.فكل دائرة ابتدائية يجب أن تتكون من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وتتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف على ان يكون احدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

هذا وقد صدر الكتاب الدوري 26 لسنة 2008 من النائب العام بشأن المحاكم الاقتصادية

 

واجهة القانون النصية صفحة الملفات القناة المرئية تنزيل
استماع آخر تحديث
المحاكم  الاقتصادية وقوانينها إذاعة صوت القانون صورة صورة صورة

المحكمة الاقتصادية كمحكمة جنائية

استحدث المشرع المصري اختصاصا أصليا للمحكمة الاقتصادية – باعتبارها عضوا جديدا في هيكل محاكم القضاء الطبيعي العادي- في نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن العديد من الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانونا تتمثل في :

  1. جرائم التفالس في قانون العقوبات.
  2. جرائم شركات الأموال ،والواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي]
  3. الجرائم الواردة في قانون سوق راس المال >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  4. الجرائم الواردة في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  5. الجرائم الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  6. الجرائم الواردة في قانون التأجير التمويلي >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  7. الجرائم الواردة في قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  8. الجرائم الواردة في قانون التمويل العقاري >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  9. الجرائم الواردة في قانون حماية الملكية الفكرية >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  10. الجرائم الواردة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  11. الجرائم الواردة في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها
  12. الجرائم الواردة في قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  13. الجرائم الواردة في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  14. الجرائم الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  15. الجرائم الواردة في قانون حماية المستهلك >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  16. الجرائم الواردة في قانون تنظيم الاتصالات >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  17. الجرائم الواردة في قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].

الجنح الإقتصادية

تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها والمنصوص عليها بالمادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.والموضحة اعلاه. ويلاحظ أن المحكمة في هذه الحال، تتكون من ثلاثة رؤساء بالمحاكم الابتدائية، يقومون بنظر الجنح الاقتصادية ، وهذا في حد ذاته يشكل ضمانة للحقوق المرتبطة بتحقيق العدالة والدفاع.وتختلف بذلك عن محكمة الجنح العادية التي تشكل من قاض واحد.

وبهذا الشكل تكون المحكمة الاقتصادية أقوى محكمة جنح في النظام القضائي المصري (ولا مثيل لها في القضاء العادي)، لما يعنيه تشكيلها من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية (الكلية)من توافر خبرة قضائية وقانونية لدى أعضاء المحكمة ما يتيح عملا قضائيا متميزا وضمانة للمراكز القانونية المعروضة أمامها في الخصومة الجنائية.وذلك لأن محكمة الجنح في قانون الاجراءات الجنائية هي محكمة جزئية، والمحكمة الجزئية هي محكمة القاضي الواحد. أما المحكمة الاقتصادية المختصة بالجنح هي محكمة إبتدائية تتكون من تشكيل قوي من رؤساء المحاكم الابتدائية.

ويكون استئناف هذه الجنح أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، ويسري المواعيد والاجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

الجنايات الاقتصادية

تنظر الجرائم التي من نوع الجنايات أمام الدوائر الاستتئنافية بالمحاكم الاقتصادية إبتداءاً، والجنايات التي تنظرها هذه الدوائر هي المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من القانون. والموضحة أعلاه.

المنازعات والدعاوى المختصة بها المحاكم الاقتصادية

الاختصاص القيمي وفقا للمادة 6 من القانون(٢)

الدوائر الابتدائية

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة،يكون اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نظر المنازعات والدعاوى التي لاتتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:-

  1. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها
  2. قانون سوق راس المال >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  3. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  4. قانون التأجير التمويلي >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  5. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  6. قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  7. قانون التمويل العقاري >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  8. قانون حماية الملكية الفكرية >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  9. قانون تنظيم الاتصالات >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  10. قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  11. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  12. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
  13. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد >> [ اذهب الى > > عرض المقال الصوتي].
الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية

تختص دون غيرها بالنظر ابتداءاً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في المادة (6) -المذكورة سلفا- إذاجاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.

منازعات التنفيذ

تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3)

ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.

ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.

هيئة تحضير المنازعات والدعاوى

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من هذا القانون.

وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.

ويحدد وزير العدل ، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.

تشكيلها

وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.

اختصاصها

وتختص هيئة التحضير:

  1. بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى.
  2. دراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها.
  3. وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم .

وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى.

ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .

وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين .

جدول خبراء المحكمة الاقتصادية

للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة .

ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل. وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

الطعن بالاستئناف

يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.

ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.

ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.

الطعن بالنقض

ما يجوز الطعن فيه بالنقض و ما لا يجوز

فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض. دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

تنظيم الطعن بالنقض

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون .

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه.

توصيف إجراءات الطعن بالنقض

ويعرض الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ،أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.

واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.

للاستماع وتنزيل موضوعات المحاكم الاقتصادية والقوانين المعمول بها في هذه المحاكم

واجهة القانون النصية صفحة الملفات القناة المرئية تنزيل
استماع آخر تحديث
المحاكم الاقتصادية وقوانينها إذاعة صوت القانون صورة صورة صورة

 

2 thoughts on “مسموع المحاكم الاقتصادية

اترك تعليقك ـ وأسعدنا بحضورك

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.